رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٤٧
[الأقوال في ما لو تداعيا عينا في يد أحدهما]
إذا تداعيا عينا و هي في يد أحدهما، و أقاما البيّنة، ففيه أقوال مختلفة، أكثرها لا يرجع إلى محصّل:
فمنها: ترجيح الخارج، سواء شهدت البيّنة من الجانبين بالملك المطلق أو المقيّد بالسبب أو بالتفريق، و هو مذهب الشيخ في كتاب البيوع من الخلاف [١]، و الصدوقين [٢]، و سلّار [٣]، و ابن فهد [٤]، و ابن زهرة [٥] و الكيدري [٦]، و ابن إدريس [٧]، و لكن الصدوق اعتبر تقديم أعدل البيّنتين، و مع التساوي يقدّم الخارج [٨].
و منها: ترجيح الداخل مطلقين كانا أو مقيّدين، و هو قول الشيخ في كتاب الدعاوي من الخلاف [٩].
و منها: تقديم الخارج مع إطلاقهما، و تقديم المنفرد بسبب منهما، و هو مضمون كلام النهاية [١٠]، ساكتا عن حكم المقيّدين، و لعلّه أيضا حكمه عنده تقديم الخارج، و هو مختار العلّامة [١١] و المحقّق [١٢] و الشهيد في شرح الإرشاد [١٣].
و منها: ترجيح الداخل إن شهدت بيّنة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة،
[١]. الخلاف ٣: ١٣٠، المسألة ٢١٧.
[٢]. الفقيه ٣: ٣٩، ذيل ح ١٣٠ و حكاه الصدوق عن والده في المقنع: ١٣٣.
[٣]. المراسم: ١٣٤.
[٤]. المهذب البارع ٤: ٤٩٢.
[٥]. غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ٦٢٥.
[٦]. إصباح الشيعة: ٥٣١.
[٧]. السرائر ٢: ١٦٨.
[٨]. الفقيه ٣: ٣٩، ذيل ح ١٣٠، و حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ٨: ٣٨٧، المسألة: ٧ و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ١٤: ٨٢.
[٩]. الخلاف ٦: ٣٤٢، المسألة ١٥.
[١٠]. النهاية: ٣٤٤.
[١١]. تحرير الأحكام ٢: ١٩٥؛ قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢.
[١٢]. شرائع الإسلام ٤: ١١١.
[١٣]. غاية المراد غير موجود.