رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٦٠
و روى الكليني و الشيخ عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في شاهدين شهدا على أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا، قال:
«يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء» [١].
و رواه الصدوق أيضا بسنده إلى داود بن سرحان [٢]، و هو صحيح أيضا كما في الخلاصة [٣] عنه بأدنى تغيير في اللفظ.
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين شهدا على أمر، و جاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ» [٤].
و روى الشيخ عن سماعة، قال: «إنّ رجلين اختصما إلى عليّ (عليه السلام) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده، و أقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: اللهمّ ربّ السماوات السبع، و ربّ الأرضين السبع، و ربّ العرش العظيم، عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم؛ أيّهما كان صاحب الدابّة و هو أولى بها، فأسألك أن تقرع و تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها» [٥].
و رواه الصدوق بسنده عن زرعة، عن سماعة [٦]- و قد صحّحه العلّامة- عن
[١]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٤؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٣، ح ٥٧٢؛ الاستبصار ٣: ٣٩، ح ١٣٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٣، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٦.
[٢]. الفقيه ٣: ٥٢، ح ١٧٨.
[٣]. الخلاصة: ٢٧٧.
[٤]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٥، ح ٥٧٧؛ الاستبصار ٣: ٤٠، ح ١٣٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٥، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ١١.
[٥]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٤، ح ٥٧٦؛ الاستبصار ٣: ٤٠، ح ١٣٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٥، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ١٢.
[٦]. الخلاصة: ٢٧٧.