رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٠٠
و رواه الصدوق في الفقيه أيضا [١].
و ما رواه أيضا في الموثّق عن إبراهيم بن أبي بكر السمال الأسدي، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «الميّت أولى بماله ما دامت فيه الروح» [٢].
و ما رواه أيضا عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) قال، قلت له: الرجل له الولد، يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: «هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت» [٣].
و رواه الصدوق أيضا، ثمّ قال: «قال مصنّف هذا الكتاب يعني بذلك أن يبيّن به من ماله في حياته، و يهبه كلّه في حياته، و يسلّمه من الموهوب له، فأمّا إذا أوصى به:
فليس له أكثر من الثلث، و يصدّق ذلك ما رواه صفوان عن مرازم» [٤] إلى آخر الحديث السابق.
و ما رواه الكليني أيضا عن أبي بصير، عنه (عليه السلام) قال، قلت له: الرجل له الولد، أ يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال: «هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا، إن شاء وهبه، و إن شاء تصدّق به، و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلّا الثلث، إلّا أنّ الفضل في ألا يضيّع من يعوله، و لا يضرّ بورثته» [٥].
ثمّ قال- بعد ذلك بلا فصل-: «و قد روي أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) قال لرجل من الأنصار أعتق ممالكيه لم يكن له غيرهم فعابه النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) و قال: ترك صبيته صغارا يتكفّفون الناس» [٦].
و يؤيّد هذا القول اللزوم بالبرء اتّفاقا، و أنّ غير حال المرض من الأحوال الّتي
[١]. الفقيه ٤: ١٤٩، ح ٥١٧؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٤.
[٢]. الكافي ٧: ٧، ح ٣؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٣.
[٣]. الكافي ٧: ٨، ح ١٠؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٢.
[٤]. الفقيه ٤: ١٤٩، ح ٥١٨؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٢.
[٥]. الكافي ٧: ٨، ح ١٠؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٢.
[٦]. الكافي ٧: ٨، ح ١٠؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٣، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٩.