رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٥٥ - الروايات
لا تقضي على غائب، ٦٨٣
لا تكره، فما من مسجد بني إلّا على قبر نبي، ٣٠٥
لا طلاق إلّا في ما يملك، ٤
لأنّا لا ندري لعلّه قد وفاه ببيّنة، ٦٧٣
لا نكاح إلّا بوليّ، ٧٩
لا وصية للمملوك، ١٧٥
لا يبدأ بالحريّة قبل العتق، ١٨٧
لا يبيعه نسيئا، فأمّا نقدا فليبعه بما شاء، ١٣٢
لا يجوز بيع ما لا يملك، ٢٤٧
لا يجوز بيع ما ليس يملك، ٤
لا يجوز شراء الوقوف، ٢٩٨
لا يحلف الرجل إلّا على علمه، ٦٩٨
لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير اللّه، ٦٨٧
لا يحلف أحد عند قبر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، ٦٩٤
لا يحلّ له لأنّه افتدى بها نفسه من العبد، ١٨٤
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه، ١٨٨، ٢٣٢، ٨٦٥
لا يصلح، إذا كان قرضا يجرّ نفعا فلا يصلح، ٢٢١
لا يضمن الصائغ و لا القصّار و لا الحائك، ٦٢٩
لا يضمن القصّار إلّا ما جنت يداه، ٦٢٩
لعن اللّه الراشي و المرتشي، ٦١٤
لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد، ٧٠٧
لي الواجد يحلّ عرضه و عقوبته، ٦٣٢
ليس به بأس، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه، ١٠٨
ليس لك أن تتّهم من ائتمنته، ٣٩٩
ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله، ٧١٨
ما قبض أحدهما فهو بينهما، ٧١٧
من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه عزّ و جلّ، ٤٧٥، ٩٤٥
من أقرض رجلا ورقا، ٢٢٢
من باع عبدا و كان للعبد مال، ١٩٣
من حلف فليصدّق، و من حلف له باللّه فليرض، ٦٤٤
من شرط لامرأته شرطا فيلف لها به، ٤٧٥، ٩١٩
من قتل قتيلا فله سبله، ٥٠٩
من لم يتغنّ بالقرآن فليس منّا، ١٥٨
من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم، ٦٢٠
نعم؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء، ١٦٩
نعم ما يذهب بماله، ٧١٧
نعم، و لكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم، ٣٠٥
نعم، يكون وهبه له، ثمّ نزعه فجعله لهذا، ٤٩٥
نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن سلف و بيع، ٤
و اجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا أمدا بينهما، ٦٦٨
و العلّة في أنّ البيّنة في جميع الحقوق على