رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٩٧
و رواه الكليني (رحمه اللّه) أيضا في هذا الباب في الصحيح مع أدنى تفاوت في اللفظ [١]، و رواه الشيخ في التهذيب [٢]. و يتمّ الاستدلال بضميمة عدم القول بالفصل.
و ما رواه في الكافي في الباب المذكورة في الحسن- لإبراهيم بن هاشم- عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال في رجل أوصى بأكثر من الثلث و أعتق مماليكه في مرضه، فقال: «إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، و جاز العتق» [٣].
و رواه الشيخ أيضا في التهذيب [٤].
و حمل العتق على الوصية بالعتق خلاف الظاهر، سيّما مع ملاحظة الأخبار الكثيرة المعتبرة الدالّة على أنّ التدبير كالوصية، و انعقاد الإجماع عليه.
و ما رواه أبو شعيب المحاملي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «الإنسان أحقّ بماله ما دامت الروح في بدنه» [٥].
و وصفه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) في كتاب الحجر من شرح الإرشاد بالصحّة [٦].
و فيه أنّ الكليني (رحمه اللّه) روى في باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ما دام حيّا، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامل [٧]، و إبراهيم بن هاشم حسن، و لذلك وصف هو حسنة محمّد بن مسلم المتقدّمة بالحسن لأجل إبراهيم بن هاشم.
و لعلّ نظره كان إلى ما رواه في التهذيب، فإنّه ليس فيه إبراهيم، و صورته
[١]. الكافي ٧: ١٧، ح ٤؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٨، كتاب الوصايا، ب ٦٧، ح ١.
[٢]. تهذيب الأحكام ٩: ١٩٤، ح ٧٨٠؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٨، كتاب الوصايا، ب ٦٧، ح ١.
[٣]. الكافي ٧: ١٦، ح ١؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٩، كتاب الوصايا، ب ٦٧، ح ٤.
[٤]. تهذيب الأحكام ٩: ٢١٩، ح ٨٥٩؛ وسائل الشيعة ١٣: ٤٥٩، باب كتاب الوصايا، ب ٦٧، ح ٤.
[٥]. تهذيب الأحكام ٩: ١٨٨، ح ٧٥٦؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٣، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٨.
[٦]. مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٢١٤.
[٧]. الكافي ٧: ٨ ح ٩؛ وسائل الشيعة ١٣: ٣٨٣، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٨.