رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٠٧
ثمّ قال: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا» [١].
و صحيحة عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، يقول: «كان عليّ (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدّعي» [٢].
و صحيحة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)، قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يكن يجيز في الهلال إلّا شهادة شاهدي عدل» [٣].
و موثّقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، و له شاهد واحد، قال، فقال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدين» [٤].
و رواية القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» [٥].
و رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من
[١]. الكافي ٧: ٣٨٥، ح ٥؛ الفقيه ٣: ٦٣، ح ٢١٣؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٣، ح ٧٤٧؛ الاستبصار ٣: ٣٤، ح ١١٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٤، أبواب كيفية الحكم، ب ١٤، ح ٦.
[٢]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٥، ح ٧٤٩؛ الاستبصار ٣: ٣٣، ح ١١١؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٥، أبواب كيفية الحكم، ب ١٤، ح ١١ عن حماد بن عثمان.
[٣]. الكافي ٧: ٣٨٦، ح ٨؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٢، ح ٧٤٠؛ الاستبصار ٣: ٣٢، ح ١٠٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٢، أبواب كيفية الحكم، ب ١٤، ح ١.
[٤]. الكافي ٧: ٣٨٥، ح ٣؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٢، ح ٧٤٢؛ الاستبصار ٣: ٣٢، ح ١٠٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٣، أبواب كيفية الحكم، ب ١٤، ح ٥.
[٥]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٣، ح ٧٤٥؛ الاستبصار ٣: ٣٢، ح ١١٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٩٥، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب ١٤، ح ١٠.