رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٦٤
بأنّ له الردّ بأنّه لو ردّ، و لم يحلف المدّعي لسقط الحقّ و الأولى الإصلاح بينهما حينئذ.
و يظهر من الشهيد الثاني [١] و المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) أنّ الأحوط ردّ اليمين [٢].
و فيه: أنّه أحوط؛ إذا بذل المدّعي اليمين، و إلّا فهو قد لا يحلف احتراما لاسم اللّه أو لغير ذلك، فيسقط حقّه، و هو مخالف لمقتضى القول بالقضاء بالنكول، و قد يكون هو الحقّ. و الاحتياط هو الأخذ بالمتّفق عليه.
و مع القضاء بالنكول، فلو بذل اليمين بعد النكول، فصرّح الفاضلان [٣] و غيرهما [٤] بأنّه لا يلتفت إليه.
و استشكل فيه المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) قبل حكم الحاكم و قضائه، فإنّه لا يزيد على البيّنة [٥]. و الظاهر أنّ مرادهم أيضا هو ما بعد الحكم، و لا خلاف فيها ظاهرا.
و أمّا على القول بردّ اليمين: فلا إشكال في جوازه قبل حكم الحاكم بالنكول و الردّ.
و أمّا بعد الحكم و قبل حلف المدّعي: فقال في الدروس: «فالأقرب جوازه، و لو منعناه فرضي المدّعي بيمينه فله ذلك» [٦].
ثمّ قال: «و هل للمدّعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين، فعن الحلبي [٧]، و في المختلف لا نصّ فيه» [٨].
[١]. الروضة البهية ٣: ٨٨.
[٢]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٤٧.
[٣]. المحقّق في شرائع الإسلام ٤: ٨٥ و العلامة في قواعد الاحكام ٢: ٢٠٩.
[٤]. انظر رياض المسائل ٢: ٤٠١.
[٥]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٤٨.
[٦]. الدروس الشرعية ٢: ٨٩.
[٧]. الكافي في الفقه: ٤٤٧.
[٨]. الدروس الشرعية ٢: ٨٩.