رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧١٤
بعمومها لجميع الحقوق، خرج ما خرج بالدليل و بقي الباقي، و إمّا بخصوصها في الدين بضميمة عدم القول بالفصل.
و ممّن صرّح بعدم القول بالفصل المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) [١] فيما ثبت كون الدعوى هي المال، مثل الأمثلة المتقدّمة، فيثبت بهما، و ما يثبت عدمه فلا يثبت، و ما شكّ في دخوله تحتهما، فالأصل عدم ثبوتهما، فلا بدّ من التحرّي و الاجتهاد في تحصيل الموضوعات، فدعوى النكاح- مثلا- ممّا اختلف فيها- و قد تقدّم الكلام فيه- و لا يبعد أن يلحق بالقاعدة إذا كانت من جانب الزوجة.
حكم المهر و التمكين و النشوز
و أمّا دعوى المهر و دعوى التمكين و دعوى النشوز: فالظاهر أنّها أيضا ممّا يقصد منه المال، و كذلك دعوى الفدية في الخلع، و إن آل إلى إثبات الخلع.
[المبحث] الثاني: [ثبوت دعوى جماعة بشاهد و حلف كلّ واحد منهم]
لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلّا مع حلف كلّ واحد منهم منفردا، فلو حلف بعضهم و امتنع آخر، ثبت نصيب الحالف دون الممتنع؛ لأنّ مورد الحلف هو مال الحالف كما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة [٢].
و أمّا الشاهد: فمنصبه إثبات حقّ الغير، سواء كان واحدا أو أكثر، و هذا واضح، و لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير، و لا يثبت به أيضا، فلو كان على الميّت دين، و له على آخر دين و له شاهد واحد، فالحلف وظيفة الوارث؛ لأنه المالك و إن انتفع الغريم بالمال، كما في المفلس، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
و أمّا المخالف بعض العامّة: فقال بأنّ الغريم أيضا يجوز له الحلف؛ لأنّه إذا ثبت يصير مالا له كالوارث [٣].
[١]. مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ٤٢٩.
[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ١٩٥، أبواب كيفية الحكم، ب ١٤.
[٣]. الحاوي الكبير ١٧: ٨٢ و ٨٣؛ الكافي للقرطبي ١٣: ٥١٦.