رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٦٦
ثمّ رواها في الصحيح عن عبد الرحمن مثل ما رواه في الكافي [١].
ثمّ روى موثّقة سماعة، قال: سألته عن الرجل يموت، ما له من متاع البيت؟ قال:
«السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده» [٢].
روى في التهذيب هذه الأخبار.
و روى أيضا في التهذيب في الموثّق عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):
في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل يموت قبل المرأة، قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما، و من استولى على شيء منه فهو له» رواه في كتاب الميراث [٣].
و عن رفاعة بن موسى النخاس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما».
قال: «فإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها، و ادّعى الرجل أنّ المتاع له، كان له ما للرجال و لها ما للنساء» [٤].
و في حاشية نسخة التهذيب الّتي عندي هكذا: و في بعض النسخ كذا: «إذا طلّق الرجل امرأته و في بيتها متاع فادعت أنّ المتاع لها، و ادّعى الرجل أنّ المتاع له كان له، ما للرجال، و لها ما للنساء، و ما يكون للرجال و النساء قسّم بينهما».
و روى الصدوق في الفقيه في الصحيح عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: إذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لها، و ادّعى أنّ المتاع له، كان له ما للرجال، و لها ما للنساء» [٥].
[١]. الكافي ٧: ١٣٠، ح ١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٣، أبواب ميراث الأزواج، ب ٨، ح ١.
[٢]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٨، ح ٨٣٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٤، أبواب ميراث الأزواج، ب ٨، ح ٢.
[٣]. تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٢، ح ١٠٧٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٥، أبواب ميراث الأزواج، ب ٨، ح ٣.
[٤]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤، ح ٨١٨؛ الاستبصار ٣: ٤٦، ح ١٥٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٥، أبواب ميراث الأزواج، ب ٨، ح ٤.
[٥]. الفقيه ٣: ٦٥، ح ١٥؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٥، أبواب ميراث الأزواج، ب ٨، ح ٤.