رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٧٢
ما يناسب جنس الرجل أو جنس المرأة بسبب اعتيادهما لبسه و مباشرته، و هذا المعنى و إن كان تقييدا في إطلاق الرواية أو تشبيها لمعنى بمعنى، و لكن لا بأس به مع ملاحظة صحيحة عبد الرحمن [١]، و ملاحظة الأصول و القواعد في باب الدعاوي.
و إلّا فمن بين الجبلين لا يشهد بأنّ المرأة لا تأتي بالفراش و الظروف من بيت أبيها، مع أنّها صالحة للرجال و النساء جميعا.
فملاحظة الصحيحة بل الصحاح المتعدّدة، و ملاحظة الاصول الممهّدة المستفادة من الأخبار و الإجماع و غيرها، تقتضي ذلك.
[المختار العمل على رواية رفاعة]
و إن قطعت النظر عمّا ذكرنا من الأصول، و فهم تحكيم العرف من صحيحة عبد الرحمن، و لم تنزّل رواية رفاعة على ملاحظة العرف في التملّك بالمعنى الذي ذكرنا، و جمدت على لفظ الروايات، فلا ريب أنّ العمل على رواية رفاعة أقوى؛ لاعتضادها بغيرها من موثقة يونس بن يعقوب، و موثّقة سماعة، و بالإجماعين المنقولين، و باشتهار العمل بها بين الأصحاب، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ عدم وجود العرف العامّ أو لخاصّ أيضا.
و مع قطع النظر عنه، يمكن أن يقال: إنّ عموم وجود العرف العامّ أو الخاصّ أيضا.
و مع قطع النظر عنه، يمكن أن يكون المنظور في صحيحة رفاعة [٢] أيضا القرائن المؤيّدة للدعوى، فيمكن أن يكتفى بنفس تلك الصلاحيّة بأنّ الحكم حينئذ بمجرّد كون الثوب ثوب النسوان أو كون المتاع حليّا ظاهرا في حقيّة جانب المرأة، و كذلك فيما يصلح للرجل، و يكون ذلك الظهور كافيا في تصيّر أحدهما مدّعيا، و الآخر مدّعى عليه، فالقول قول مدّعي ما يصلح له مع يمينه.
[١]. الكافي ٧: ١٣٠ ح ١، وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٨ ح ١.
[٢]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٤، ح ٨١٨؛ الاستبصار ٣: ٤٦، ح ١٥٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٥٢٥، أبواب ميراث الأزواج، ب ٨، ح ٤.