رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧٤٩
فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما و أقام البيّنة، قال: أحلفهما، فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين.
قيل له: فإن كانت في يد واحد منهما و أقاما جميعا البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» [١].
و في الكافي بعد قوله: «إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» زيادة: «في دابّة في أيديهما، و أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)» [٢].
و بالأصل و الاستصحاب، و أنّ اليد دليل آخر، فلذي اليد دليلان، و للخارج دليل واحد؛ و لأنّ البيّنتين تعارضتا و تساقطتا، فبقيت العين في يد صاحب اليد بلا بيّنة للمدّعي.
بيان استدلال تقديم الخارج
و احتجّ من قدّم الخارج بعموم قوله (عليه السلام) في الخبر المستفيض: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [٣] فإنّ التفصيل قاطع للشركة.
و برواية منصور قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها، و أقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «حقّها للمدّعي، و لا أقبل من الذي في يده بيّنة؛ لأنّ اللّه عز و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، و إلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ» [٤].
[١]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٣، ح ٥٧٠؛ الاستبصار ٣: ٣٨، ح ١٣٠؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٢، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢، ح ٢.
[٢]. الكافي ٧: ٤١٩، ح ٢.
[٣]. وسائل الشيعة ١٨: ١٧٠، أبواب كيفية الحكم، ب ٣.
[٤]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٠، ح ٥٦٤؛ الاستبصار ٣: ٤٣، ح ١٤٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧١، أبواب كيفية الحكم، ب ٣، ح ٤.