رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥٤
حكم ما لو امتنع المنكر من اليمين و من الردّ
ثمّ إن حلف أو ردّ اليمين على المدّعي، فقد تقدّم حكمه.
و إن لم يحلف و لم يردّ، فهل على الحاكم أن يردّ اليمين على المدّعي، و يعمل على مقتضاه، أو يقضي عليه بالنكول؟ فيه قولان.
فعن الصدوقين [١] و المفيد [٢] و الشيخ في النهاية [٣]، و سلار [٤]، و أبي الصلاح [٥]، و ابن البراج في الكامل [٦] القضاء بالنكول، و هو مذهب المحقّق، [٧] و الشهيد في شرح الإرشاد [٨].
و عن ابن الجنيد [٩] و ابن حمزة [١٠] و ابن إدريس [١١] و الشيخ في المبسوط و الخلاف [١٢]، و ابن البرّاج في المهذب [١٣]، و العلّامة [١٤]، و الشهيد [١٥]: أنّه يردّ الحاكم اليمين على المدّعي.
[١]. المقنع: ١٣٢، و عن رسالة علي بن بابويه في الفقيه ٣: ٣٩، و حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة ٨: ٣٩٧، مسألة ١٠، و الشهيد في الروضة البهية ٣: ٨٧.
[٢]. المقنعة: ٧٢٤.
[٣]. النهاية: ٣٤٠.
[٤]. المراسم: ٢٣١.
[٥]. الكافي في الفقه: ٤٤٧.
[٦]. حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ٨: ٣٩٧، المسألة: ١٠.
[٧]. شرائع الإسلام ٤: ٨٥.
[٨]. غاية المراد، غير موجود عندنا.
[٩]. حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ٨: ٣٩٧، المسألة ١٠.
[١٠]. الوسيلة: ٢٢٧.
[١١]. السرائر ٢: ١٨٠.
[١٢]. الخلاف ٢: ٦٢١.
[١٣]. المهذّب ٢: ٥٨٥.
[١٤]. تحرير الأحكام ٢: ١٨٦.
[١٥]. الدروس الشرعيّة ٢: ٨٩.