رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠٧
كميش الذكر؛ للرواية في فعله (صلى اللّه عليه و آله) بقتلى بدر [١].
و يمكن أن يقال بعدم الوجوب أصلا؛ لأنّ المسلّم إنّما هو الوجوب على من علم إسلامه؛ إلّا أن يثبت الإجماع على وجوبها على الجميع، إن لم يتميّز بملاحظة الذكر أيضا، و هو مشكل.
و ذهب بعضهم هنا إلى وجوب القرعة [٢].
و ضعّفه في الذكرى، و قال: «إنّ محلّها الإشكال في مواضع مخصوصة، و لو اطّردت القرعة لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام، فيستغنى عن الاجتهاد و فقهاء الإسلام» [٣].
أقول: و إن سلّمنا القول بضعف القرعة هنا، لكن لا يخفى أنّ دليل القرعة عامّ، و ثبوتها في موضوعات الأحكام مطّرد، حتّى أنّ ابن طاوس (رحمه اللّه) ذهب إلى القرعة للمتحيّر في الصلاة إلى أيّ الجهات [٤].
و أمّا استنباط الأحكام و الفتاوى: فهو مع أنّا نمنع الإشكال فيه كما مرّ، قد خرج بالإجماع كما صرّح به الشهيد في القواعد أيضا [٥]، فإنّه بعد ذكر مقامات تجري فيها القرعة مثل أئمّة الصلاة عند الاستواء في المرجّحات، و الأولياء في تجهيز الميّت مع الاستواء، و الموتى في الصلاة و الدفن مع الاستواء في الأفضليّة و عدمها، و بين المزدحمين في الصف الأوّل مع استوائهم في الورود، و في المزاحمة في الدعاوي و الدروس و تعارض البيّنات و غير ذلك، قال: «و لا تستعمل في العبادات غير ما ذكرناه، و لا في الفتاوى و الأحكام المشتبهة إجماعا» [٦] انتهى.
[١]. تهذيب الأحكام ٦: ١٧٢، ح ٣٣٦.
[٢]. انظر ذكرى الشيعة ١: ٤٠٢
[٣]. نفس المصدر ١: ٤٠١.
[٤]. الأمان من أخطار الأسفار و الأزمان: ٩٤.
[٥]. القواعد و الفوائد ٢: ٢٣.
[٦]. نفس المصدر.