رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٥٥
الأردبيلي [١] (رحمهم اللّه)، بل أكثر الأصحاب على ما نقل عنهم جماعة، منهم العلّامة في المنتهى [٢]، و المحقّق في المعتبر [٣]، و المحقّق الثاني في الخراجية [٤]، إلى وضع المؤن من الزكاة.
و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف [٥]، و يحيى بن سعيد في الجامع [٦]، و الشهيد الثاني في فوائد القواعد [٧]، و جماعة ممّن تأخّر عنه، كصاحب المدارك [٨] و من تبعه [٩] إلى العدم.
و ادّعى الشيخ في الخلاف إجماع العلماء إلّا عطاء من العامّة، على أنّه لا يستثنى شيء غير خراج السلطان [١٠].
و نقل في المدارك عن يحيى بن سعيد أيضا الإجماع، قال: «المئونة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلّا عن عطاء، فإنّه جعلها بينه و بين المساكين، و يزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان، و لا يندر البذر؛ لعموم الآية [١١] و الخبر، و لأنّ أحدا لا يندر ثمن الغرس و آلة السقي كالدولاب و الناضح و أجرته، و لا فرق بين الثمرة و الغلّة» [١٢].
[١]. مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١٠٩.
[٢]. منتهى المطلب ١: ٥٠٠.
[٣]. المعتبر ٢: ٥٤١.
[٤]. الخراجية (رسائل المحقّق الكركي) ١: ٢٤٧.
[٥]. المبسوط ١: ٢١٧؛ الخلاف ٢: ٦٧.
[٦]. الجامع للشرائع: ١٣٤.
[٧]. نقله في مدارك الأحكام ٥: ١٤٢.
[٨]. نفس المصدر: ١٤١.
[٩]. كالسبزواري في ذخيرة المعاد: ٤٤٢، و صاحب رياض المسائل ٥: ١١٨.
[١٠]. الخلاف ٢: ٦٧، مسألة ٧٨.
[١١]. التوبة: ١٠٣.
[١٢]. الجامع للشرائع: ١٣٤، و انظر مدارك الأحكام ٥: ١٤٢.