رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٦٧
المقصود هو نفي وجوب الزكاة عليه في حصّة السلطان» [١].
ففيه أنّ ذلك يستلزم التكرار في الحديث، فإنّ قوله (عليه السلام): «الذي قاطعك عليه» بدلا عن «ما أخرج اللّه منها» يخرج المقاسمة، و يصرّح بأنّ الزكاة إنّما هي على حصّة الزارع.
فذكر قوله (عليه السلام): «إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك» سيّما بعد قوله: «و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر» و قبل قوله: «بعد وضع المقاسمة» لا يحسن تنزيله إلّا على إرادة ما ذكرنا من أنّ الزكاة إنّما تتعلّق بما يعود إلى المالك، و يبقى له بعد الإخراجات و المقاسمة، و القرينة على ذلك أيضا فهم الأصحاب، كما يظهر من استدلال الشيخ به في شرح كلام المفيد و غيره، حتّى أنّ المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) جعل الرواية صريحة في ذلك [٢].
و ما ذكرنا في معنى الرواية مبني على جعل فاعل قوله (عليه السلام): «فعليك» الزكاة، المفهوم من سياق السؤال، فإنّ الظاهر أنّ السؤال عن الزكاة، فإنّ الراوي لعلّه توهّم سقوط الزكاة بسبب كون الأرض خراجية كما هو مذهب أبي حنيفة [٣]، و وردت به روايات من طرق أصحابنا [٤] محمولة على التقية، و سنشير إليه، و الرواية ردّ عليه، و إثبات الزكاة مع الخراج.
أو أنّ فاعله العشر على سبيل التنازع، مع قوله (عليه السلام) فيما بعد: «و ليس على جميع».
و أمّا جعل قوله (عليه السلام): «الذي قاطعك عليه» فاعل عليك، فهو بعيد من حيث اللفظ و المعنى.
[١]. مدارك الأحكام ٥: ١٤٤.
[٢]. مجمع الفائدة و البرهان ٤: ١١٢.
[٣]. المبسوط للسرخسي ٣: ٥؛ اللباب ١: ١٥٢؛ بداية المجتهد ١: ٢٤٧؛ المجموع ٥: ٥٦٢؛ حلية العلماء ٣: ٨٦؛ المغني ٢: ٥٨٩؛ الشرح الكبير ٢: ٥٧٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٦: ١٣٢، أبواب زكاة الغلات، ب ١٠، ح ٢.