رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠١
و في الفقيه: «تقارعوا» [١] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة [٢].
و مثله ما روي في تعيين الغنم الموطوءة بالقرعة إذا اشتبهت في قطيع [٣].
و مثل ما ورد في قوم سقط عليهم البيت و بقي صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك، و لم يعرفا [٤].
و مثل ما ورد في تعارض البيّنات مع تساويها من تعيين من تقدّم قوله بعد الحلف بالقرعة [٥]، و منها تعيين الميراث في الخنثى المشكل بناء على أن طبيعة الإنسان لا تخرج في نفس الأمر عن كونها ذكرا أو انثى [٦]، كما يشعر به قوله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ [٧].
و يشعر به أيضا ما في الرواية «أنّه يكتب على إحدى الرقعتين عبد اللّه، و في الأخرى أمة اللّه» [٨] و غير ذلك من المواضع.
و فرقة أخرى تدلّ على جواز تعيين ما يراد تعيينه بالقرعة و إن لم يكن متعيّنا في نفسه:
منها: ما ورد فيمن قال: إنّ أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة [٩]، و في أخرى فورث سبعة [١٠].
[١]. الفقيه ٣: ٥٤، ح ١٨٣.
[٢]. وسائل الشيعة ١٨: ١٨٧، أبواب كيفية الحكم، ب ١٣.
[٣]. تحف العقول: ٣٥٩؛ وسائل الشيعة ١٦: ٣٥٩، أبواب الأطعمة المحرّمة، ب ٣٠، ح ٤.
[٤]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٩، ح ٥٨٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٨، أبواب كيفية الحكم، ب ١٣، ح ٨.
[٥]. وسائل الشيعة ١٨: ١٨١، أبواب كيفية الحكم، ب ١٢.
[٦]. وسائل الشيعة ١٧: ٥٧٩، أبواب ميراث الخنثى، ب ٤.
[٧]. الشورى: ٤٩.
[٨]. انظر وسائل الشيعة ١٧: ٥٨٠، أبواب ميراث الخنثى، ب ٤، ح ٢.
[٩]. تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٩، ح ٥٨٩؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٨٧ أبواب كيفية الحكم، ب ١٣، ح ٢، و انظر ج ١٦: ٥٩، أبواب العتق، ب ٥٧.
[١٠]. تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٥، ح ٨١١؛ وسائل الشيعة ١٦: ٥٨، أبواب العتق، ب ٥٧؛ ح ١.