رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٦٧
ثمّ قال: «و قد روى أنّ المرأة أحقّ بالمتاع؛ لأنّ من بين لابتيها قد يعلم أنّ المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع» [١].
ثمّ قال: «قال مصنّف هذا الكتاب يعني بذلك المتاع الذي هو متاع النساء، و المتاع الّذي يحتاج إليه الرجال كما تحتاج إليه النساء، فأمّا ما لا يصلح إلّا للرجال فهو للرجل، و ليس هذا الحديث بمخالف للذي قال: «له ما للرجال و لها ما للنساء» [٢].
نقل الأقوال الواردة في المسألة
و أمّا الأقوال فهي أربعة:
[القول] الأوّل:
مذهب الشيخ في المبسوط [٣]، و العلّامة في القواعد [٤]، و ولده في شرحه [٥]، و هو أنّه بينهما سواء، فينقسم بينهما بعد حلف كلّ منهما لصاحبه، سواء كان المتنازع فيه ممّا يصلح للرجال كالعمائم و الدروع و السلاح، أم يصلح للنساء كالحلي و المقانع و مقص النساء، أم يصلح لهما كالفرش و الأواني. و سواء كانت الدار لهما، أم لأحدهما، أم لثالث. و سواء كانت الزوجيّة باقية أو زائلة. و سواء كانت يدها عليه تحقيقا أم تقديرا. و سواء كان التنازع بينهما، أم بين ورثتهما، أم بين أحدهما و ورثة الآخر.
و هذا القول مبني على اطّراح الروايات، و الرجوع إلى الّذي يقتضيه الأصل في سائر الدعاوي، و هو بعيد.
و [القول] الثاني:
مذهب الشيخ في الاستبصار، و هو أنّ القول قول المرأة مطلقا،
[١]. الفقيه ٣: ٦٥.
[٢]. الفقيه ٣: ٦٥.
[٣]. المبسوط ٨: ٣١٠.
[٤]. قواعد الأحكام ٢: ٢٢٣.
[٥]. إيضاح الفوائد ٤: ٣٨٠.