رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٥٤ - الروايات
قد فوّض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء، ٤٤٣
قد يجوز في موضع، و لا يجوز في آخر، ٦٨٧
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة، ٤
قضى به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و قضى به عليّ ٧، ٧٠٦
قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يقدّم صاحب اليمين، ٦١٨
قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بشهادة رجل، ٧٠٧
قضى عليّ (عليه السلام) فيمن استحلف أهل الكتاب، ٦٨٨
قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل كان له على رجل دراهم ... قال: «لا بأس بذلك»، ١٣١
قل له: يمنعها أشدّ المنع، ٤
قولوا الحقّ و لو على أنفسكم، ٣٣١، ٣٤٦
«كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد، ٧٠٧
«كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد، ٧٠٧
كان عليّ (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود، ٧٥٩
كان عليّ (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة، ٦٣٣
كان عليّ (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل، ٧٠٧
كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): و اللّه الذي لا إله إلّا، ٦٥٦، ٦٩٣
«كفّر» في جواب من سأل عن الوقاع في شهر رمضان، ٦٨٣
كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، ٢٨٦، ٤٢٢
كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر، ٢٩٢
كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام، ٢٩٢
كلّ شيء يكون فيه حرام و حلال، فهو حلال، ٢٨٨
كلّفوا نسوة من بطانتها، ٤٤٣
كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر، ٢٩٢
كلّ مجهول ففيه القرعة، ٨٠٠
لا بأس إذا لم يكن فيه شرط، ٢٢٥
لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض و أهلها، ٢٦٠، ٢٦١
لا بأس بذلك، اشترها، ١٠٧
لا بأس بذلك، إنّما البيع بعد ما يشتريه، ١٠٨
لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوا من دار الشرك، ٢٦٨
لا بأس بشراء متاعهن و سبيهن، ٢٦٨
لا بأس بقبالة الأرض من أهلها، ٢٦٠
لا بأس به، أعطها مائة ألف، ٢٣٣
لا بأس به إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء، ١٣٣
لا بيع إلّا في ملك، ٢٤٧
لا تأخذ منه شيئا، إن كان ظلمك فلا تظلمه، ٦٤٥
لا تبع ما ليس عندك»، ٤
لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين، ٦٩٥
لا تحلّفوهم إلّا باللّه، ٦٨٧
لا تشتر منه، فإنّه لا خير فيه، ١٣٣
لا تشترها إلّا برضا أهلها، ٤
لا تشهد بشهادة لا تذكرها، ٦٤٢