رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٠١
خروج وجوب زكاة حصّة السلطان بالإجماع و الأخبار.
و فيه أنّه لا ريب أنّ المراد بحصول النصاب هو حصول النصاب في مال المزكّي، و ما قاطعه السلطان و شاركه فيه و قاسمه، فهو مال السلطان، فكيف يدخل في النصاب. و أمّا حاله حال أحد الشريكين في الزراعة، بل هو شريك كالمزارعة و المساقاة، و كما لا يلاحظ مال أحد الشريكين مع الآخر في بلوغ النصاب، فكذلك فيما نحن فيه.
و في رواية صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج، و ما سار فيها أهل بيته، فقال:
«من أسلم طوعا تركت أرضه في يده و أخذ منه العشر ممّا سقت السماء و الأنهار، و نصف العشر ممّا كان بالرشاء فيما عمّروه منها، و ما لم يعمّروه منها أخذه الإمام، فقبله ممّن يعمّره، و كان للمسلمين و على المتقبّلين في حصصهم العشر و نصف العشر، و ليس في أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة، و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يراه، كما صنع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و قد قبل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) خيبر، و على المتقبّلين سوى قبال الأرض و النخل، العشر و نصف العشر في حصصهم» [١] الحديث.
و مثله رواية أخرى للبزنطي [٢].
و قد تقدّمت حسنة أبي بصير و محمّد بن مسلم.
و بالجملة، الزكاة إنّما هي في حصصهم، و النصاب أيضا يعتبر في المال المملوك.
و لعلّ السرّ في عدم تعلّق الزكاة بمال الخراج مع كون صاحبه شريكا في الزراعة و لو بلغ حدّ النصاب فما فوقه عدم انحصار مالكه، عدم بلوغ ملك كلّ واحد منهم
[١]. الكافي ٣: ٥١٢، ح ٢؛ تهذيب الأحكام ٤: ٣٨، ح ٩٦؛ الاستبصار ٢: ٢٥، ح ٧٣؛ وسائل الشيعة ٦: ١٢٤؛ أبواب زكاة الغلات، ب ٤، ح ١.
[٢]. تهذيب الأحكام ٤: ١١٩، ح ٣٤٢؛ وسائل الشيعة ٦: ١٢٥، أبواب زكاة الغلات، ب ٤، ح ٤.