رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٧٦
الاستدلال على تعلّق الزكاة بالعين
و كيف كان فالمعتمد هو الدليل.
لنا على ذلك وجوه:
[الوجه] الأوّل: الإجماع
كما نقلناه.
و خروج بعض الأصحاب عن ذلك على فرض تسليمه غير مضرّ كما حقّق في الأصول، و الإجماع المنقول حجّة.
[الوجه] الثاني: ظواهر الأخبار الكثيرة
، مثل قولهم (عليهم السلام): «فيما سقت السماء العشر» [١] و «في أربعين شاة شاة» [٢]، و «في عشرين مثقال من الذهب نصف مثقال» [٣] و نحو ذلك. فإنّ «في» حقيقة في الظرفية، و في السببية مجاز بدليل التبادر.
و استعماله فيها في مثل قوله (عليه السلام): «في قتل الخطأ مائة من الإبل» [٤] لا يدلّ على الحقيقة و إن كان كثيرا.
نعم، في مثل قوله (عليه السلام): «في خمس من الإبل شاة» [٥] نوع خفاء، و هو أيضا غير مضرّ كما لا يخفى على المتأمّل.
غاية الأمر اعتبار مضاف، أعني قيمة شاة.
[١]. تهذيب الأحكام ٤: ١٦، ح ٤١؛ الاستبصار ٢: ١٥، ح ٤٤؛ وسائل الشيعة ٦: ١٢٨، أبواب زكاة الغلات، ب ٦، ح ١، بلفظ آخر.
[٢]. الكافي ٣: ٥٣٤، ح ١؛ تهذيب الأحكام ٤: ٢٥، ح ٥٨؛ الاستبصار ٢: ٢٢، ح ٦١؛ وسائل الشيعة ٦: ٧٤، أبواب زكاة الأنعام، ب ٦، ح ١؛ سنن الترمذي ٣: ١٧، ح ٦٢١؛ سنن ابن ماجة ١: ٥٧٧، ح ١٨٠٥.
[٣]. الكافي ٣: ٥١٥، ح ٣؛ وسائل الشيعة ٦: ٩٣، أبواب زكاة الذهب و الفضّة، ب ١، ح ٥.
[٤]. تهذيب الأحكام ١: ٢٤٧، ح ٩٧٧، و ص ١٥٨، ح ٦٣٤؛ الاستبصار ٤: ٢٥٨، ح ٩٧٤؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٤٥، أبواب ديات النفس، ب ١، ح ١٣؛ عوالي اللآلي ٢: ٣٦٦، ح ٢٦.
[٥]. الكافي ٣: ٥٣١، ح ١؛ تهذيب الأحكام ٤: ٢٢، ح ٥٥؛ الاستبصار ٢: ٢٠، ح ٥٩: وسائل الشيعة ٦: ٧٤، أبواب زكاة الأنعام، ب ٢، ح ٦.