رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٥١
و مثله روى في الكافي- فى الحسن- عن أبان، عن رجل، عنه (عليه السلام) [١].
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [٢]، و ستجيء.
و تؤدّي مؤدّاها رواية أبي العبّاس في الكافي و التهذيب [٣]، و قد مرّت رواية يونس [٤].
و هناك قول آخر اختاره الشهيدان [٥]، و قبلهما العلّامة في التحرير [٦]، و هو السقوط مطلقا، إلّا أن يأتي ببيّنة.
و كذا قال في التحرير: «المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة و قال: لا أحلف، فهو كحلف المدّعى عليه، و لا يمكن العود إلى اليمين بعد ذلك، بل لا تسمع دعواه إلّا ببيّنة، و إن طلب الإمهال لتذكر الحساب» [٧] انتهى.
و الظاهر من الشهيد الثاني في شرح اللمعة أنّ القول ينحصر في اثنين، و أنّ استثناء البيّنة هو القول المشهور.
قال في شرح قول المصنف: «فإن امتنع سقطت دعواه» قال: «في هذا المجلس قطعا، و في غيره على قول المشهور، إلّا أن يأتي ببيّنة» [٨] انتهى.
و الأظهر ما ذكرنا.
و الظاهر أنّ نظر من استثنى صورة وجود البيّنة؛ لأنّ المراد من قولهم (عليهم السلام) في
[١]. الكافي ٧: ٤١٦، ح ٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧٧، أبواب كيفية الحكم، ب ٧، ح ٥.
[٢]. الكافي ٧: ٤١٥، ح ١؛ الفقيه ٣: ٣٨، ح ١٢٨؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧٢، أبواب كيفية الحكم، ب ٤، ح ١.
[٣]. الكافي ٧: ٤١٧، ح ٢؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣١، ح ٥٦٣؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧٦، أبواب كيفية الحكم، ب ٨، ح ٢.
[٤]. الكافي ٧: ٤١٦، ح ٥؛ تهذيب الأحكام ٦: ٢٣١، ح ٥٦٢؛ وسائل الشيعة ١٨: ١٧٦، أبواب كيفية الحكم، ب ٧، ح ٤.
[٥]. الدروس الشرعيّة ٢: ٨٩، الروضة البهية ٣: ٨٦.
[٦]. تحرير الأحكام ٢: ١٩٤.
[٧]. تحرير الأحكام ٢: ١٩٤، و لكن فيه: «و إن طلب الإمهال اخّر ليتذكّر الحساب.»
[٨]. شرح اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) ٣: ٨٦.