رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٠٨
و لا يخفى أنّ نفيها في العبادات في غير ما ذكر ينافي ما نقلناه عن ابن طاوس (رحمه اللّه).
تحقيق مسألة قسمة قاسم الإمام بالقرعة
إذا عرفت هذا فنقول:
إنّ قاسم الإمام و إن كان أصل قسمته مبنيا على رضا الطرفين، أو كون القسمة إجبارية، لكنّه لا يستقلّ في إفراد الحصص إلّا بالقرعة.
و أمّا لو عدّل السهام و وقع تعيّن الحصص و تشخّصها برضا الشركاء: فهذا لا يسمّى قسمة قاسم الإمام، فإذا عدل السهام و أقرع فهو لازم، و لا يشترط فيه رضا الشركاء بعد ذلك بلا خلاف ظاهر فيه، و هو المعروف من مذهبهم.
نعم، استشكل في الكفاية في قسمة الردّ [١].
و الأظهر عدم الإشكال فيه؛ لظهور إطلاق فتاويهم، و لما سيجيء في غير قاسم الإمام.
و استدلّوا عليه بأنّ قرعته بمنزلة حكم الإمام، و لذلك اشترط فيه العدالة و المعرفة بالحساب.
و أمّا إذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم، أو نصبا قاسما، فهل يعتبر رضاهما بعد القرعة، أم لا؟ فيه أقوال.
فعن الشيخ [٢]، و العلّامة في التحرير [٣]، و عن ظاهر فخر المحقّقين [٤]: نعم؛ اقتصارا فيما خالف الأصل من عدم اللزوم و بقاء الشركة على المتيقّن، و هو قسمة قاسم
[١]. كفاية الأحكام: ٢٧٣.
[٢]. المبسوط ٨: ١٤٨.
[٣]. تحرير الأحكام ٢: ٢٠٤.
[٤]. إيضاح الفوائد ٤: ٣٦٩.