رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٦٨
كما نسبه إليه جماعة من الأصحاب.
قال في الاستبصار- بعد ما نقل رواية عبد الرحمن بن الحجّاج بطرق متعدّدة مع اختلاف في الألفاظ-: «فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى إلى آخر رواية رفاعة النخاس، فهذا الخبر يحتمل شيئين: أحدهما: أن يكون محمولا على التقية؛ لأنّ ما أفتى به (عليه السلام) في الأخبار الأوّلة لا يوافق عليه أحد من العامّة، و ما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه، و الوجه الآخر: أنّ نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة و الصلح بينهما، دون أصل الحكم» [١].
و [القول] الثالث:
مذهب ابن الجنيد [٢]، و الشيخ في الخلاف [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن إدريس [٥]، و الكيدري، و المحقّق في الشرائع [٦]، و العلّامة في التحرير [٧]، و هو المشهور كما في غاية المراد [٨]، و مذهب الأكثر كما في المسالك [٩]، و هو أنّ كلّ ما يصلح للرجال يحكم به للزوج، و ما يصلح للنساء خاصّة للمرأة، و ما يصلح لهما يقسّم بينهما بعد التحالف أو النكول.
و ادّعى على ذلك الشيخ في الخلاف الإجماع [١٠]، و كذلك ابن إدريس في السرائر [١١].
[١]. الاستبصار ٣: ٤٦، ح ١٥٣.
[٢]. حكاه عنه الشهيد في غاية المراد (الطبعة الحجرية): ٣١٣.
[٣]. الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات، مسألة ٢٧.
[٤]. الوسيلة: ٢٢٧.
[٥]. السرائر ٢: ١٩٤.
[٦]. شرائع الإسلام ٤: ١١٠.
[٧]. تحرير الأحكام ٢: ٢٠٠.
[٨]. غاية المراد (الطبعة الحجرية): ٣١٣.
[٩]. مسالك الأفهام ١٤: ١٣٦.
[١٠]. الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات، مسألة ٢٧.
[١١]. السرائر ٢: ١٩٤.