رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٥٧ - الروايات
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية المقتول، ٨٤٢
قضى بالشفعة ما لم تؤرّف، ٨١٢
كلّ شيء فيه حلال و حرام، ٢٨٦، ٤٢٢، ٨٠٦
كل ما حكم اللّه به فليس بمخط، ٨٠٤
لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، ٨١٢
ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه تعالى ثمّ اقترعوا، ٨٠٣
ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ، ٨٠٢
نعم، إنّما أخذوا ديته، ٨٤٢
نعم، و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام، ٨٠٣
العشر و نصف العشر: العشر، فيما سقت السماء، ٨٩١
إنّ اللّه تبارك و تعالى شرّك بين الفقراء و الأغنياء، ٨٨٠
إنّ اللّه تعالى جعلها خمسة و عشرين، ٨٧٢
إنّ اللّه عزّ و جل حسب الأموال و المساكين، ٨٧٢
إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق الخلق كلّهم، ٨٧٢
إنّ علّة الزكاة من أجل قوت الفقراء، ٨٧١
أيّما تيسّر يخرج، ٨٧٨
خمسة أوساق، و يترك معا، ٨٧٤
فإذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان، ٨٧٣
فعليك فيما أخرج منها، ٨٦٩
في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدوالي، ٨٨٩
في أربعين شاة شاة، ٨٧٦
في خمس من الإبل شاة، ٨٧٦
في عشرين مثقال من الذهب نصف مثقال، ٨٧٦
في قتل الخطأ مائة من الإبل، ٨٧٦
فيما سقت السماء العشر، ٨٦٩، ٨٧٦، ٨٩١، ٨٩٣، ٨٩٦
كلّ أرض دفعها إليك السلطان، ٨٦٦
لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه، ٨٦٥
ليس في هذه الأشياء الأربعة شيء، ٨٩٧
لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته، ٨٩٢
متى حلّت أخرجها، ٨٨٤
نعم تؤخذ زكاتها، و يتبع بها البائع، ٨٧٧
و الأرضون الّتي أخذت عنوة بخيل و ركاب، ٨٦٨
يجوز السجود على القراطيس المكتوبة، ٨٩٠
إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة، ٩٤٣
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، ٩٢٩
الرجل أبتاع منه متاعا ... قال: «لا ينبغي»، ٩٤٥
المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه، ٩٤٥
المؤمن عزّ كريم، ٩٤٣
أنّ الصلح جائز بين المسلمين، ٩٢٠
أنّ شرط اللّه قبل شرطكم، ٩٤٦
فقضى للرجل «أنّ بيد الرجل بضع امرأته ...، ٩٤٦
في رجل تزوّج المرأة إلى أجل مسمّى، ٩٤٦