رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٥٩ - الروايات
العبودية جوهرة كنهها الربوبيّة، ١٠٣٣
المرأة أحقّ بالمتاع، ٩٦٧
المريض محجور عليه، ١٠٢٥
المريض محجور عليه إلّا في ثلث ماله، ١٠٢٤
الوصيّة على كلّ مسلم، ١٠٠٢
إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف غير المنكر، ١٠٠٣
إن أعتق رجل عند موته خادما له، ١٠٠٥
إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما، ١٠١٩
إن كان الميّت مرضيّا فأعطه الذي أوصى له، ١٠١٦
إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، ١٠١٧
إنّه كان يوم القيامة و رأى الكافر ما أعدّ، ١٠٣٧
أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر، ١٠٣٨
أنّ رجلا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له، ١٠٠٧
أنّ رجلا من الأنصار توفّي و له صبية صغار، ١٠٠٧
أنّه قرأت هذه السورة عند أمير المؤمنين (عليه السلام)، ١٠٣٨
أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة، ١٠٢٠
بل تهبه له، فتجوز هبتها، ١٠٠٦
ترك صبيته صغارا يتكفّفون الناس، ١٠٠٠
سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مريض أقرّ ...
«يجوز ذلك»، ١٠١٧
عليكم بعمل الرجل، ١٠٣٢
في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار، ٨٨٩
فيما أخرج اللّه من الأرض، ٨٦٩
كان أمير المؤمنين- (صلوات اللّه و سلامه عليه)- يقول: لئن أوصي بخمس مالي، ١٠٠٣
لا أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال، ١٠٠٩
لا وصيّة لوارث و لا إقرار بدين، ١٠٢٠
للرجل عند موته ثلث ماله، ١٠٠٢
لم كنّى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عليّا أبا تراب، ١٠٣٧
لولاك لما خلقت الأفلاك، ١٠٣٧
له ثلث ماله، و للمرأة أيضا، ١٠٠١
ما يعتق منه إلّا ثلثه، ١٠٠٥
من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة، ١٠٠٣، ١٠١٠
من أوصى بثلث ماله فلم يترك، ١٠٠٣
من أوصى فلم يحف و لم يضارّ، ١٠١٠
من بعد يمين، ٦٧٢
من عرف نفسه فقد عرف ربّه، ١٠٣٣
نعم إذا كان مصدّقا، ١٠١٧
نعم، ينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ، ٦٧٢
هل رأيت رجلا، ١٠٣٢
هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم؟، ٩٦٥
يا درّاج، منذ كم أنت في هذه البرّيّة، ١٠٤٠