تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٦٨ - الدفاع عنه في قبال المحاضرات و المنتقى
المصلحة تترتب على العمل العبادي فقصد المصلحة في طول تحقق العبادية لا محقق لها، فهو نظير الإتيان بالعمل بداعي ترتب الثواب أو الفرار من العقاب، فإنه في طول العبادة لا محقق لها، كما تقدم بيان ذلك في مبحث التعبدي و التوصلي.
و ثانياً: لو فرض إمكان تحقق قصد المصلحة، فهو لا يكون مقرباً، لما تقدم من أنه يعتبر في المقربية ارتباط العمل بالمولى بنحو ارتباط، و الإتيان بالعمل لأجل ترتب المصلحة عليه لا يرتبط بالمولى، فلا يكون العمل مقرباً لعدم ربطه بالمولى.
و على هذا، لا يستقيم ما أفاده المحقق النائيني من إنكار الثمرة، إذ الملاك المصحح ليس إلا المحبوبية، و هو لا يتحقق مع تعلق النهي بالعمل.
و لكن الذي يسهل الخطب ما عرفت من الالتزام بعدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده، إما لأجل إنكار دعوى المقدمية التي هي عمدة أساس القول بالاقتضاء. و أما من جهة إنكار وجوب المقدمة» [١].
[١] منتقى الأُصول ٢/ ٣٦٢- ٣٦٣.