تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٢٩ - مقدّمة في بيان المراد من ألفاظ العنوان
. مقدّمة في بيان المراد من ألفاظ العنوان
إنّ عنوان البحث هو: الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟
في هذا العنوان ألفاظ، فما المراد منها:
(الأمر) ليس المراد به مادّة الأمر و لا صيغته، بل المراد هو الطلب المبرز، بأيّ مبرز لفظي أو فعلي كالتحريك عملًا، أو الإشارة باليد و غيرها ....
فهذا هو المراد، لأنّه إنْ أريد خصوص مادّة الأمر أو صيغته، كان البحث لفظيّاً، و تكون دلالة الأمر على النهي لفظيّة، مطابقية أو تضمّنيّة أو التزاميّة، و لكنّ البحث أعم، و يدخل فيه الدلالة العقليّة أيضاً، فيكون المراد من الأمر هو الأعمّ من الطلب اللّفظي و غيره.
و (الاقتضاء) لفظي تارةً و عقلي أُخرى، و العقلي ينشأ تارةً: من مقدميّة ترك أحد الضدّين لوجود الآخر، و أُخرى: من الملازمة بين وجود أحدهما و عدم الآخر ... و الاقتضاء اللفظي هو الدلالة اللفظيّة بأقسامها الثلاثة.
و المراد من الاقتضاء هو الأعمّ من اللفظي و العقلي بأقسامهما.
و سيأتي توضيحٌ لهذا قريباً.
و (النهي) ما يقابل الأمر، فإذا كان المراد من الأمر هو الطلب المبرز الأعمّ من اللفظي و غيره، فكذلك النّهي يكون أعم، سواء كان حقيقته طلب الترك أو