تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - الرأي النهائي
قلت: إنه أخذ طائراً متعمّداً فذبحه و هو محرم.
قال: عليه الكفارة.
قلت: جعلت فداك، أ لست قلت إن الخطأ و الجهالة و العمد ليسوا بسواء ...» [١].
و سندها صحيح.
و عن أبي عبد الله (عليه السلام): مرّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمّل يتناثر من رأسه. فقال: أ تؤذيك هوامك؟ فقال:
نعم. قال: فأنزلت هذه الآية «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ».
فالواجب هو عنوان «الفدية» «مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» و «من» هذه بيانية.
(قال (عليه السلام)): «فأمره رسول اللَّه بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين، لكلّ مسكين مدّان، و النسك شاة.
(قال (عليه السلام)): «و كلّ شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء» [٢].
و عن أبي عبد الله (عليه السلام):
«في رجلٍ أتى امرأته و هي صائمة و هو صائم. قال: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت مطاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة» [٣].
و عن أبي عبد الله (عليه السلام): «في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي
[١] وسائل الشيعة ١٣/ ٦٩ الباب ٣١ من أبواب كفّارات الصيد.
[٢] وسائل الشيعة ١٣/ ١٦٦ الباب ١٤ من أبواب بقية كفّارات الإحرام.
[٣] وسائل الشيعة ٢٨/ ٣٧٧ الباب ١٢ من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات.