المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٥ - فصل لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير
[ (مسألة ٤): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
(مسألة ٤): يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه (١) كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه،
[ (مسألة ٥): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه]
(مسألة ٥): يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه (٢) لأنه منفعة محللة عقلائية.
[ (مسألة ٦): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء]
(مسألة ٦): يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء (٣)، فلو استاجر من يحمل الماء له من
(١):- لكونها من المنافع المحللة القابلة للتمليك بعوض، و منه يظهر الحال في المسألة الآتية.
فإن قلت: كيف تصح الإجارة بناء على جواز الاستظلال.
بشجر الغير أو حائطه بدون اذنه.
قلت: يمكن فرض المسألة فيما لو بادر المالك في الاستظلال بحيث لم يبق مجال لاستظلال غيره و هو بحاجة إليه في تلك الساعة، أو لو أراد المالك قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لكي يستظل بها فيصح ما في المتن و لو في الجملة و بنحو الموجبة الجزئية.
(٢):- كما عرفت آنفا.
(٣):- و نحوها الاصطياد و غيره مما يتحقق به الاستيلاء على شيء من المباحات الأصلية.
و رتب عليه انه إذا حاز الأجير كان المحوز ملكا للمستأجر بحيث لو أتلفه متلف بعد الحيازة و قبل الإيصال ضمن قيمته للمستأجر هذا.
و استقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلم في جهات: