المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٦٦ - فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة
[ (مسألة ١٣): إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن]
(مسألة ١٣): إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن (١) و الظاهر ثبوت الأجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط، و اجرة المثل بالنسبة إلى الزائد.
[ (مسألة ١٤): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف]
(مسألة ١٤): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك عن ذلك (٢) أو كونه معها و كان المتعارف سوقه هو و لو تعدى (٣) عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. اما في صورة الجواز ففي
(١):- كما لو استأجرها للسير إلى كربلاء فسار إلى بغداد، و قد دلت على الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أبي ولاد و غيرها مما تضمن ان كل من تصرف في مال احد من عين أو منفعة ضمن بدله، فلدى استيفاء المنفعة الزائدة لا بد من دفع اجرة المثل زائدا على الأجرة المسماة بإزاء المقدار المشترط كما هو ظاهر.
(٢):- أي منعا رافعا للجواز، كما لو كان مشروطا في ضمن العقد لوضوح عدم حق له في المنع عما هو المتعارف بدون ذلك، أو لقيام قرينة عرفية على عدم الجواز كمصاحبة المالك و قيام التعارف على كونه هو السائق.
فكل ما لم يكن قرينة و لا شرط جاز الضرب بمقتضى الإطلاق المنزل على حسب المتعارف.
(٣):- و هل يضمن لو ترتب عيب أو عوار على الضرب