المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦٦
[ (الثامنة): لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع ان يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع]
(الثامنة): لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع ان يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع (١) و لا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار حتى إذا فسخ البائع يمكنه ان يفسخ الإجارة و ذلك لان اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك.
العرضي الناشئ من قبل الوقوع في ضمن عقد لازم و اشتراطه فيه فليس للمؤجر عزله عن الوكالة في المقام، كما ليس للزوج عزل الزوجة عن وكالتها في الطلاق المشترطة في عقد لازم بنحو شرط النتيجة.
(١):- قد ذكرنا في محله ان الخيار الثابت في العقد سواء أ كان أصليا أم جعليا متعلق بنفس العقد و لا تعلق له بالعين الخارجية المتعلق بها العقد، فالخيار متعلق بالعقد و العقد متعلق بالعين من دون تعلق للخيار بنفس العين. و نتيجة ذلك عدم كون الخيار مانعا عن تصرف من عليه الخيار فيما انتقل اليه، فيجوز لبائع الحيوان التصرف في الثمن أثناء الثلاثة أيام لأنه تصرف في ملكه و صادر من أهله في محله غاية الأمر ان من له الخيار لو فسخ و وجد العين تالفة بتلف حقيقي أو حكمي رجع إلى البدل من مثل أو قيمة.
و الظاهر: ان هذا مما لا خلاف فيه و لا اشكال لما عرفت من كون موضوع الخيار هو العقد دون العين.
و انما الكلام في الخيار المجعول للبائع المشروط برد الثمن المشتهر