المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٦١
[ (الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي]
(الخامسة): إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته (١) بل الظاهر ذلك إذا أمره (٢) بالذبح تبرعا و كذا في نظائر المسألة.
[ (السادسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و اتى بها عن عمرو]
(السادسة): إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه و اتى بها عن عمرو فان كان من قصده النيابة (٣) عمن وقع العقد عليه و تخيل انه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد و استحقاقه الأجرة، و ان كان ناويا للنيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد و لم يستحق الأجرة، و تفرغ ذمة عمرو ان
(١):- لما تقدم من ضمان من استؤجر ليصلح فأفسد على ما دل عليه غير واحد من الاخبار فإنه إتلاف لمال الغير بغير اذنه بعد تغاير ما وقع عما وقعت الإجارة عليه. و من ثمَّ لا يستحق الأجرة أيضا، بل اما ان تنفسخ الإجارة أو يثبت الخيار و المطالبة بأجرة المثل عوضا عن العمل المتعذر لو لم يفسخ على الخلاف المتقدم في محله و قد عرفت ان الأظهر هو الثاني.
(٢):- أو بدونه مع العلم برضاه و ذلك لقاعدة الإتلاف المستفادة من النصوص المتفرقة و ان لم ترد بصورة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» في رواية معتبرة و انما هي عبارة دارجة في ألسنة الفقهاء فحسب كما تقدم.
(٣):- ما ذكره (قده) من التفصيل هو الصحيح.