المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٧ - فصل الإجارة من العقود اللازمة
و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه (١) لا تبطل بموته و يكون للمؤجر خيار الفسخ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.
عن المرتكز العرفي.
فالصحيح في موضوع الكلام هو التفصيل على النحو الذي عرفت.
(١):- قد يفرض لحاظ المباشرة على الوجه القيدية بأن يكون المستأجر عليه خصوص السكنى الصادرة من شخص المستأجر و لا ريب في البطلان حينئذ بالموت لكشفه عن عدم كون هذه المنفعة مملوكة من الأول بعد كونها غير مقدورة و ممنوعة التحقق خارجا و هذا واضح.
و اخرى: يفرض لحاظها على وجه الشرطية، بأن كان معقد الإجارة و مصبها هي الدار لا المنفعة الخاصة و لكن مشروطا بان يسكنها بنفسه و هذا على نحوين:
إذ تارة يفرض تعلق الغرض بسكونة شخص المستأجر بحيث لا يرضى المؤجر ببقاء الدار فارغة و خلية عن الساكن، كما لا يرضى بسكونة غير هذا الشخص، و حينئذ فعروض مانع عن سكونته بنفسه من موت أو حبس أو سفر قهري و نحوها يكشف عن عدم مقدورية الشرط من الأول الملازم لبطلانه و عدم انعقاده، فلا تشمله أدلة نفوذ الشرط و ان تخيل المؤجر صحته، فيصح العقد و يلغى الشرط- بناء على ما هو الصحيح من عدم كون الشرط الفاسد مفسدا- لا انه يثبت له الخيار.
و اخرى: يراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتكز من تعلق