المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٤ - فصل الإجارة من العقود اللازمة
و كذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه (١) من خدمة أو غيرها فإنه إذا مات لا يبقى محل للإجارة، و كذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة أو عمل آخر متعلق به بنفسه، و لو جعل العمل في ذمته لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته، و كذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل، بل كان مالكا له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه فهم يملكون عليه ذلك العمل،
ثبتت الولاية من غير فرق بين نقل العين أو المنفعة في مدة قصيرة أو طويلة. فإذا كان تصرفه سائغا و نافذا لم يكن أي موجب للبطلان بموته كما هو واضح.
(١):- فكان المستأجر عليه العمل القائم بشخص الأجير بالمباشرة أو العمل الذي محله شخص المستأجر، كما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص الأجير أو الواقع على خصوص المستأجر فمات الأول في الأول أو الثاني في الفرض الثاني، فإن طرو الموت المانع عن تحقق العمل في الخارج كاشف عن عدم القدرة و عدم بقاء محل للإجارة الملازم لبطلانها و انفساخها بطبيعة الحال.
و ما افاده (قده) و ان كان وجيها في الجملة إلا انه لا يتم على إطلاقه.
و تحقيق المقام انه قد يفرض تقييد متعلق الإجارة بمدة معينة و وقت محدود فاتفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلك المدة أو في