جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٨ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
و لو اوصى له بسفينة، أو صندوق، أو جراب، قيل: دخل المظروف. (١)
قال: فقال: «لا، بل السيف بما فيه له» [١]، و في طريق آخر عن أبي جميلة نحوه [٢].
قال المصنف في التذكرة: و أبو جميلة فيه قول، لكن الرواية مناسبة للعقل، فإن الجفن كالجزء من السيف، لافتقاره إليه و حاجته، و عدم انفكاكه غالبا عنه [٣]. و اختار الأكثر الدخول، و هو الأقرب، إلّا أن تشهد قرينة بخلافه.
قوله: (و لو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل: دخل المظروف).
[١] القول للشيخين [٤]، و الصدوق [٥]، و ابن الجنيد [٦]، و أبي الصلاح [٧]. و ابن البراج [٨]، و مستنده رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، و كان في جفن و عليه حلية- إلى أن قال-: قلت: رجل أوصى لرجل بصندوق و كان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق و ليس لك المال قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: «الصندوق بما فيه له» [٩].
و عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، و لم يسم ما فيها و فيها طعام، أ يعطاها الرجل و ما فيها؟ قال: «هي للذي أوصى له بها، إلّا أن يكون صاحبها متهما، و ليس للورثة شيء» [١٠].
[١] الكافي ٧: ٤٤ حديث ١، الفقيه ٤: ١٦١ حديث ٥٦١، التهذيب ٩: ٢١١ حديث ٨٣٧.
[٢] الكافي ٧: ٤٤ حديث ٣، التهذيب ٩: ٢١٢ حديث ٨٣٩.
[٣] التذكرة ٢: ٤٩٧.
[٤] المقنعة: ١٠٢، النهاية: ٦١٤.
[٥] المقنع: ١٦٦.
[٦] نقل قوله العلّامة في المختلف: ٥٠٨.
[٧] الكافي في الفقه: ٣٦٥.
[٨] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٠٨.
[٩] الكافي ٧: ٤٤ حديث ١، الفقيه ٤: ١٦١ حديث ٥٦١ التهذيب ٩: ٢١١ حديث ٨٣٧.
[١٠] الكافي ٧: ٤٤ حديث ٢، الفقيه ٤: ١٦١ حديث ٥٦٢، التهذيب ٩: ٢١٢ حديث ٨٣٨.