جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٨ - ط لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو
[ح: لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه]
ح: لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عينه، اما لو قصد التملك فإنه يبطل. (١)
[ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو]
ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة، لظهور الغرض في أعيان الأموال، (٢)
قوله: (ح: لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عيّنه، أما لو قصد التملك فإنه يبطل).
[١] أي: سواء أطلق المسجد أو عينه كالمسجد الحرام، فالضمير في عيّنه يعود إلى المسجد.
و يحتمل عوده إلى مصدر (صرف)، أي: سواء أطلق الوصية فلم يذكر المصرف أو عيّنه، و ذلك لأن المعروف من الوقف على المسجد أو المشهد و نحوهما الصرف إلى مصالحه فلا حاجة إلى التصريح به. نعم لو قصد بالوصية للمسجد تملكه لم تصح، لامتناعه.
قوله: (ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة، لظهور الفرض في أعيان الأموال).
[٢] لا ريب انه لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه من التركة كان لغوا، لأن ذلك ثابت على كل تقدير.
و لو خصص كل واحد بعين هي قدر نصيبه، فإما أن يكون على وجه التنجيز، أو على وجه الوصية:
فإن كان الأول فالأقرب عدم توقفه على الإجازة، لأن التصرف في المرض إذا لم ينقص القيمة لا يتوقف على الإجازة، و لهذا جاز البيع بثمن المثل، و كذا بأقل