جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٧ - ز لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق
[و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوه]
و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوه لم يجز الصرف إلى المكاتبين. (١)
[ز: لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق]
ز: لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية. (٢)
و وجه الثاني: أن أقل المساكين ثلاثة، لأنهم جمع، و قد شرك بين زيد و بينهم بالعطف فيكون كأحدهم. و يضعف بأن التشريك بين زيد و المساكين لا بينه و بين آحاد المساكين، فيكون زيد فريقا و المساكين فريقا آخر.
و وجه الثالث: ان المساكين و إن كان أقل ما يقع عليه ثلاثة، إلّا أنه يقع على ما زاد، و لا يتعين الدفع إلى ثلاثة، بل يجوز الدفع إلى ما زاد، و مقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم و ضعفه معلوم مما سبق، و الأصح الأول.
قوله: (و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا و أعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين).
[١] لامتناع الشراء بالنسبة إليهم، نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح، لإمكان الشراء حينئذ.
قوله: (ز: لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فان ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية).
[٢] و ذلك لأنهما حمل واحد إجماعا، و لا فرق في ذلك بين ان يكون فراشا أولا. و لو جاءت بالثاني لستة أشهر فما زاد لم يشارك، لإمكان تجدده، و لا يخفى أن ذلك إنما يتصور إذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مدة الحمل.