جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٦٥ - المطلب الثالث في الموصى له
و لو اوصى للعصبة دخل فيهم القريب و البعيد، دون المتقرب بالأم خاصة (١).
و لو اوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء و الأولاد و الأجداد و الأعمام و الأخوال و أولادهم (٢).
قوله: (و لو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب و البعيد، دون المتقرب بالأم خاصة).
[١] لصدق اسم العصبة على القريب و البعيد من المتقرب بالأب دون المتقرب بالأم، و يستوون في الوصية كغيرهم من المتعددين.
قوله: (و لو أوصى لأهل بيت فلان دخل الآباء و الأولاد و الأجداد و الأعمام و الأخوال و أولادهم).
[٢] قال المصنف في التذكرة: لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب و من قبل الأم، فيعطى الأبوان و آباؤهم من الجدات و الأجداد، و أبنائهم من الأعمام و الأخوال، ذكورهم و إناثهم، و يعطى الأولاد و أولاد الأولاد الذكر و الأنثى، و بالجملة كل من يعرف بقرابته [١]، و هذا يقتضي أن يكون أهل بيته بمنزلة قرابته.
و حكى عن تغلب أنه قال: أهل البيت عند العرب آباء الرجل و أولادهم كالأجداد و الأعمام و أولادهم، و يستوي فيه الذكور و الإناث. ثم حكى عن بعض الحنابلة: أن أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة و لا أهل بيته، و حكى أن باقيهم خطأه.
أقول: إن استعمال أهل البيت في القرابات موجود، يقال: الفلانيون أهل بيت في النسب معروفون، و على ذلك جرى ما روي عنه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّا أهل
[١] التذكرة ٢: ٤٧٧.