جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٢ - ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
..........
الأول الربع تسعة، و للثاني تتمة الثلث ثلاثة، و لكل من البنين ثمانية، و ندفع من سهم المجيز إلى الموصى له الثاني سهمان، و ذلك لأنه أوصى له بثلث الباقي بعد الوصية الاولى و هو تسعة، فإن الباقي بعدها سبعة و عشرون و ثلثه ذلك، و قد أخذ تتمة الثلث ثلاثة، فيبقى له ستة في يد كل ابن اثنان، فيدفعان إليه من سهم المجيز خاصة فتكمل له خمسة، و ينقص أربعة برد الابنين الآخرين، و نصيب المجيز ستة، و كل من الرادين ثمانية.
و يضعف هذا الاحتمال بأن نصيب الموصى له بالنصيب يجب مماثلته لنصيب أقل الورثة نصيبا بعد الوصايا، فلا يكون الربع.
و ليس المراد من تقدمه على الوصية الثانية اعتباره بدونها، بل يعتبر معها مماثل لنصيب الأقل، فإذا علم قدره اخرج من الثلث أولا و كان النقص بهذا الاعتبار على الوصية الثانية. أما اعتباره بدونها بل زائدا على تقدير عدمها، فإن تقديمه عليها لا يقتضيه الاحتمال الثاني من الاحتمالين الآتيين.
و على الثالث أن يكون للموصى له الأول مثل نصيب غير المجيز من الثلثين، و وجهه ما سبق من أن النقص الحاصل بالإجازة طار بعد الوفاة، فلا يعتبر في المماثلة بين النصيب و نصيب المجيز، و ضعفه معلوم.
و على هذا فيكون لكل من الرادين و الموصى له الأول نصيبه من فريضة الرد اثنان مضروبا في فريضة الإجازة، و ذلك اثنان و عشرون من مجموع مضروب فريضة الإجازة في فريضة الرد و هو تسعة و تسعون. و للمجيز اثنان من فريضة الإجازة مضروبا في فريضة الرد فيكون له ثمانية عشر. و للموصى له الثاني خمسة عشر، تتمة الثلث منها أحد عشر، و من نصيب المجيز أربعة.
و على الاحتمال الرابع المختار عند المصنف يخرج الثلث للوصايا، للأول منه مثل نصيب المجيز، لأنه أقل أنصباء الورثة، و هو مضروب سهمين من أحد عشر في