جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٠ - ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
..........
و حال إجازتهم ثمانية عشر، فاجازة الجميع تنقصه أربعة.
فعلى هذا اجازة واحد تنقصه ثلث ذلك- و هو واحد و ثلث- بناء على أن اجازة البعض مؤثرة بنسبة تأثير إجازة الكل، فمن ثم احتيج إلى ضرب ثلاثة- مخرج الثلث- في تسعة و تسعين طلبا لزوال الكسر يبلغ مائتين و سبعة و تسعين فمن كان له شيء في الفريضة الأولى أخذه مضروبا في ثلاثة، فللمجيز أربعة و خمسون، و لكل من الابنين الآخرين ستة و ستون، و للموصى له الأول اثنان و ستون، و للموصى له الثاني ما يبقى و هو تسعة و أربعون، فإنه يجوز باقي الثلث بعد نصيب الموصى له الأول، و ذلك سبعة و ثلاثون، و من نصيب المجيز اثني عشر.
و تنقيحه: إن للموصى له بالنصيب حال اجازة الكل سهمين من فريضة الإجازة- أحد عشر- مضروبين في فريضة الرد، ثم في الثلاثة و ذلك أربعة و خمسون، و له حال رد الكل سهمان من فريضة الرد- تسعة- مضروبين في فريضة الإجازة، ثم في ثلاثة و ذلك ستة و ستون، فله حال اجازة واحد اثنان و ستون، لأن إجازة الكل تنقصه اثنا عشر، فاجازة الواحد تنقصه أربعة.
و للموصى له الثاني حال اجازة الكل ثلاثة من فريضة الإجازة، مضروبة في فريضة الرد ثم في ثلاثة، و ذلك أحد و ثمانون، و حال رد الكل واحد من فريضة الرد مضروبا في فريضة الإجازة ثم في ثلاثة و ذلك ثلاثة و ثلاثون، فاجازة الكل تزيده ثمانية و أربعين، فاجازة الواحد تزيده ثلثها و ذلك ستة عشر، فيكون له ما ذكر.
و حاصل هذا الاحتمال يرجع إلى اعتبار الإجازة من البعض و الرد من البعض الآخر، و قد عرفت ما فيه في المسألة السابقة فلا حاجة إلى إعادته.
الاحتمال الثاني: أن يكون للموصى له بالنصيب مثل نصيب المجيز، و للثاني ثلثه، و لكل من الابنين نصيب كامل فيدخلها الدور، لأن للموصى له الأول مثل نصيب المجيز بعد الوصايا كلها، فنفرض جميع المال نصيبا مجهولا و عددا له ثلث