جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٩ - ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
الثاني من نصيب المجيز سهما، يبقى اثنان، فالنصيب اثنان، و يضعف بما تقدّم.
و على الثالث للأول تسعة من ستة و ثلاثين، و للثاني تمام الثلث ثلاثة، و من المجيز سهمان و له ستة، و لكل من الآخرين ثمانية.
و يحتمل عليه أن يكون للأول اثنان و عشرون من تسعة و تسعين، و لغير المجيز كذلك، و للمجيز ثمانية عشر، و للثاني خمسة عشر و على المختار للأول من الثلث ثمانية عشر و باقيه و أربعة من المجيز للثاني، و للمجيز ثمانية عشر، و لكل من الباقين اثنان و عشرون (١).
الثاني من نصيب المجيز سهما، يبقى اثنان فالنصيب اثنان، و يضعّف بما تقدم.
و على الثالث للأول تسعة من ستة و ثلاثين، و للثاني تمام الثلث ثلاثة، و من المجيز سهمان و له ستة، و لكل من الأخرين ثمانية، و يحتمل عليه أن يكون للأول اثنان و عشرون من تسعة و تسعين، و لغير المجيز كذلك، و للمجيز ثمانية عشر، و للثاني خمسة عشر، و على المختار للأول من الثلث ثمانية عشر و باقيه و أربعة من المجيز للثاني، و للمجيز ثمانية عشر، و لكل من الباقين اثنان و عشرون).
[١] هذا هو القسم الثالث، و هو ما إذا أجاز واحد منهم، و فيه الاحتمالات التي في المسألة السابقة:
الأول: أن يكون للمجيز سهمه من فريضة الإجازة، و هي أحد عشر، سهمه فيها اثنان مضروبا في فريضة الرد و ذلك تسعة، فيكون له ثمانية عشر من تسعة و تسعين مضروب احدى الفريضتين في الأخرى، و لكل من الآخرين نصيبه من فريضة الرد، اثنان مضروبا في فريضة الإجازة، فلكل منهما اثنان و عشرون، و للموصى له الأول عشرون و ثلثان، لأن له حال رد الجميع اثنان و عشرون مثل نصيب أحدهم،