جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٨ - ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
و لو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في إحدى عشر، ثم ثلاثة في المجتمع تصير مائتين و سبعة و تسعين، للأول اثنان و ستون، و للثاني تسعة و أربعون، و للمجيز أربعة و خمسون، و لكل ابن من الآخرين ستة و ستون.
و على الثاني من أحد عشر، لأنا نجعل المال تسعة و نصيبا، و يأخذ
(فإذا جبرت و قابلت) تجوّز قد نبهنا عليه مرارا.
و لو لم يجيزوا فظاهر عبارة المصنف أن المسألة دورية، حيث أنه فرض النصيب مجهولا، و ساق استخراجها بطريق النصيب- الى آخره- و ليس كذلك، فإن الثلثين بين الورثة أثلاثا لكل تسعان، و للموصى له الأول مثل أحدهم، و للثاني ما يبقى و هو تسع. و لا تتوقف معرفة أنصباء الورثة على الوصايا، لما عرفت من أن لهم الثلثين، و الأمر ظاهر.
و اعلم ان المصنف إنما ذكر هذه المسألة في ذيل التاسعة، لأن الغرض الأقصى منها هو بيان حكم ما إذا أجاز واحد من الورثة، و تخريج ذلك على الاحتمالات المذكورة في التاسعة، فكأنها من متمماتها، حتى أنه لو قال: و لو كان البنون ثلاثة و أوصى بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بثلث ما يبقى من المال، فإن أجازوا فكذا و إن لم يجيزوا فكذا و ان أجاز واحد اطردت الاحتمالات الثلاثة، فظهر كونها من متمماتها أكمل ظهور.
قوله: (و لو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في أحد عشر، ثم ثلاثة في المجتمع يصير مائتين و سبعة و تسعين، للأول اثنان و ستون، و للثاني تسعة و أربعون، و للمجيز أربعة و خمسون، و لكل من الأخيرين ستة و ستون. و على الثاني من أحد عشر، لأنّا نجعل المال تسعة و نصيبا، و يأخذ