جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨٥ - المقام الثاني في المتعدد
ثلاثة و نصفا، فالمال كله سبعة (١).
كاملا يعدل ثلاثة و نصفا، فالمال كله سبعة).
[١] هذا هو طريق خامس، و هو أسهل طرق الجبر.
و اعلم أن الضمير في قوله: (فاجبره) يعود إلى نصف مال إلّا نصف نصيب، و في قوله: (و زده على الثلاثة) يعود إلى نصف نصيب.
و بيان العمل بهذا الطريق في مثال التذكرة أن نقول: نأخذ مالا و نسقط منه نصيبا لزيد، يبقى مال إلّا نصيبا، نسقط سدسه لعمرو، و يبقى خمسة أسداس مال إلّا خمسة أسداس نصيب، يعدل أنصباء الورثة- و هي ثلاثة-، فنجبر و نقابل بكونه خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء و خمسة أسداس نصيب، نضرب ثلاثة أنصباء و خمسة أسداس نصيب في أقل عدد له سدس- و هو مخرج المال- يكون ثلاثة و عشرين فنجعلها المال، و النصيب خمسة، عدد ما كان معك من أجزاء المال- على ما سيأتي في آخر العاشرة و الثالثة عشر إن شاء اللّه- يبقى ثمانية عشر، سدسها لعمرو، يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسه.
و من الطرق طريقة الدينار و الدرهم، بأن تجعل المال دينارا و درهمين، و تجعل الدينار نصيب الموصى له الأول، و درهما من الدرهمين للموصى له الثاني، يبقى درهم بين البنين الثلاثة لكل ابن ثلث، فقيمة الدينار ثلث درهم، لأن للمجعول له الدينار مثل أحدهم، و قد كنا جعلنا المال دينارا و درهمين، فهو اذن درهمان و ثلث نبسطها أثلاثا يكون المجموع سبعة.
و منها أن تأخذ سهام الورثة و تضربها في مخرج النصف يكون ستة، تدفع نصفها إلى الموصى له الثاني يبقى ثلاثة لكل ابن سهم. و إذا ظهر أن النصيب سهم فلنضفه إلى ستة للموصى له الأول يكون المجموع سبعة.
و منها أن يقال: إن المال كله اثنان و نصيب، النصيب للموصى له الأول و سهم للموصى له الثاني يبقى سهم للورثة لا ينقسم على ثلاثة و لا وفق، فتضرب ثلاثة في