جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤ - الأول الوصية
و انتفاء الملك عن الميت- ممنوع، كما لو قتل، و كالمديون، و كما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته، و الآية يراد بها من بعد وصية مقبولة و الأول أقرب.
و تمنع سببية القبول، بل هو كاشف عن صحة الوصية و فسادها، و المقتول و المديون لا يملكان، لكن الدين يتعلق بالتركة، و الدية تعلق الرهن، و الصيد لا يملكه الميت، (١)
و انتفاء الملك عن الميت ممنوع كما لو قتل، و كالمديون، و كما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته. و الآية يراد بها: من بعد وصية مقبولة، و الأول أقرب.
و نمنع سببية القبول بل هو كاشف عن صحة الوصية و فسادها، و المقتول و المديون لا يملكان، لكن الدين متعلّق بالتركة، و الدية تعلق الرهن، و الصيد لا يملكه الميت).
[١] اختلف الأصحاب فيما به يملك الموصى له الوصية على أقوال ثلاثة:
الأول: انه بالقبول يتبين دخوله في ملك الموصى له من حين موت الموصي، و بالرد يتبين دخوله في ملك الوارث حينئذ، و يعبّر عنه بكون القبول كاشفا، و هو اختيار الشيخ في بعض كتبه [١]، و ابن الجنيد [٢]، و المصنف هنا و في التذكرة [٣].
الثاني: أن الملك ينتقل إلى الموصى له بالقبول، فيكون إما جزء السبب، أو شرطا، و هو اختيار الشيخ في كتاب الفطرة من الخلاف [٤]، و ابن إدريس [٥]، و المصنف في المختلف [٦].
[١] المبسوط ٤: ٣٣.
[٢] نقله عنه العلّامة في التذكرة ٢: ٤٥٤.
[٣] التذكرة ٢: ٤٥٤.
[٤] الخلاف ١: ٢١٣ مسألة ٢٥ كتاب زكاة الفطرة.
[٥] السرائر: ٣٨٧.
[٦] المختلف: ٥٠٠.