جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
تتمة كتاب الوقوف و العطايا
٧ ص
(٢)
المقصد الرابع في الوصايا
٧ ص
(٣)
الأول في أركانها
٧ ص
(٤)
الأول الوصية
٧ ص
(٥)
المطلب الثاني في الموصي
٣٣ ص
(٦)
المطلب الثالث في الموصى له
٤١ ص
(٧)
فروع
٨١ ص
(٨)
أ لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان
٨١ ص
(٩)
ب لو اوصى لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد
٨٢ ص
(١٠)
ج لو اوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على اشكال
٨٤ ص
(١١)
د لو اوصى بعين لحي و ميت
٨٥ ص
(١٢)
ه لو اوصى بشيء لزيد و للمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف و الربع
٨٦ ص
(١٣)
و لو قال اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوه
٨٧ ص
(١٤)
ز لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق
٨٧ ص
(١٥)
ح لو اوصى للمسجد صرف إلى مصالحه
٨٨ ص
(١٦)
ط لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو
٨٨ ص
(١٧)
ى في اشتراط التعيين اشكال
٩١ ص
(١٨)
يا لو اوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه إلى المجاز
٩٣ ص
(١٩)
يب لو اوصى للحمل فوضعت حيا و ميتا صرف الجميع إلى الحي
٩٦ ص
(٢٠)
المطلب الرابع الموصى به
٩٨ ص
(٢١)
تنبيه
١٢٧ ص
(٢٢)
الفصل الثاني في الأحكام
١٣٣ ص
(٢٣)
الأول الأحكام الراجعة إلى اللفظ
١٣٣ ص
(٢٤)
الأول الموصى به
١٣٣ ص
(٢٥)
تنبيه
١٥٧ ص
(٢٦)
البحث الثاني في الموصى له
١٥٩ ص
(٢٧)
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
١٧٥ ص
(٢٨)
المطلب الثالث في الأحكام المتعلقة بالحساب
٢٣٥ ص
(٢٩)
الأول فيما خلا عن الاستثناء
٢٣٥ ص
(٣٠)
الأول إذا كان الموصى له واحدا
٢٣٥ ص
(٣١)
المقام الثاني في المتعدد
٢٦٧ ص
(٣٢)
مسائل
٢٨٦ ص
(٣٣)
أ لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
٢٨٦ ص
(٣٤)
ب لو اوصى بمثل نصيب أحد بنيه و هم ثلاثة
٢٩٠ ص
(٣٥)
ج لو اوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه
٢٩٨ ص
(٣٦)
د لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
٣٠٢ ص
(٣٧)
ه لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة
٣١٢ ص
(٣٨)
و لو اوصى له بثلث ماله، و لآخر بمائة
٣١٣ ص
(٣٩)
ز لو اوصى لزيد بالنصف، و لآخر بالربع
٣١٤ ص
(٤٠)
ح لو اوصى له بنصف ماله، و لآخر بثلثه، و لآخر بربعه على سبيل العول
٣١٧ ص
(٤١)
ط لو اوصى له بنصيب أحد ولديه، و لآخر بنصف الباقي و أجازا فالفريضة من خمسة
٣٢٠ ص
(٤٢)
ي لو اوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع صح
٣٣٥ ص
(٤٣)
يا لو ترك ثمانية بنين و اوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم
٣٣٧ ص
(٤٤)
يب لو اوصى بمثل أحد بنيه الأربعة، و لآخر بنصف باقي الثلث بعد النصيب
٣٣٨ ص
(٤٥)
يج لو ترك أبوين و ابنين و بنتين
٣٣٩ ص
(٤٦)
يد لو اوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة
٣٤٤ ص
(٤٧)
يه لو اوصى له بمثل أحد بنيه الستة، و لآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب
٣٤٦ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٣ - المطلب الثاني في الأحكام المعنوية

..........


كان منتفعا بها، فالزائد من القيمة لا حق للوارث فيه، فيكون للموصى له.

و قد يجاب: بأن الموصى له إنما يستحق المنافع مدّة حياة العبد، فلذلك استحق الوارث العين مسلوبة المنافع، أما عند الموت فقد انقطع حق الموصى له، و انحصر الحق في الوارث كالعين المستأجرة إذا أتلفها متلف، فإن المستأجر لا حق له في البدل، بل يرجع إلى مقابل الفائت من المنفعة من الأجرة، بخلاف ما لو استوفى المنفعة غاصب.

و يمكن المناقشة بأن حق الموصى له إنما ينقطع من العين إذا خرجت عن الانتفاع بها، و ذلك بعد الموت، و عند تقويمها هي منتفع بها، فيكون حق الموصى له متعلقا بها، كما لو اتفق الموصى له و الوارث على بيع العين، فإن مقابل كون العين منتفعا بها حق للموصى له.

و أيضا فإن العين إنما قوّمت على الوارث على القول بتقويمها عليه بالقيمة الدنيا، فكيف يستحق القيمة العليا؟ حتى ان الموصى لو أوصى بوصايا مع هذه الوصية، فحكم ببطلان بعضها لزيادته على الثلث، ثم قتل العبد الموصى بمنافعه بعد ساعة يلزم تقويم المنافع التي لم تصل- و لا عوضها- إلى الموصى له عليه و لا على الموصى.

و بعده عن الصواب ظاهر، و جوابه أظهر، فإن العين قد تقوّم بقيمة دنيا، لكونها في معرض التلف أو نقص منفعة، ثم يزول ذلك، فلا يرجع على من قوّمت عليه بالزائد كالعبد المريض، و الذي في طريق خطر هو مظنة التلف إذا احتيج الى تقويمها في تلك الحالة، فقومت بالقيمة الدنيا و انفصل الأمر، ثم زال العارض بعد لحظة. و هاهنا كذلك، لأن الموصى به في وقت الموت كانت قيمته قليلة بسبب استحقاق الموصى له منافعه مدة حياته، و مدة الحياة غير معلومة فجاز أن تكون طويلة و أن يموت موتا، فلذلك قلت قيمته، فإذا اتفق قلة حياته و مات قتلا لم يتغير الحكم.

و لو أوصى بالمنافع مؤبدة لزيد، و بالرقبة مسلوبة المنافع لعمرو فعرض القتل، فإن القول باستحقاق عمرو جميع القيمة المقابلة للعين المنتفع بها بعيد عن الصواب.