المحجة البيضاء - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣٣
(١) الثامن: غلفة الحشفة قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الختان سنّة في الرجال و مكرمة في النساء» رواه الخاصّة و العامّة [١]، و كذلك روي عن الصادق عليه السّلام.
و في الفقيه «روى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال عليّ عليه السّلام: لا بأس أن تختتن المرأة فأمّا الرجل فلا بدّ منه» [٢].
و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام «قال: ختان الغلام من السنّة، و خفض الجارية ليس من السنّة» [٣].
و في رواية أخرى «خفض النساء مكرمة، و ليس من السنّة، و لا شيئا واجبا، و أيّ شيء أفضل من المكرمة» [٤].
قال أبو حامد: «عادة اليهود اليوم السابع من الولادة و مخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الولد أحبّ و أبعد عن الخطر».
(٢) أقول: بل الأولى اليوم السابع فقد ورد بالإسناد الصحيح في الكتابين [٥] «أنّه كتب عبد اللّه بن جعفر الحميريّ إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام أنّه روي عن الصالحين عليهم السّلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإنّ الأرض تضجّ إلى اللّه تعالى من بول الأغلف، و ليس جعلني اللّه فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك، و لا يحسنونه يوم السابع و عندنا حجّام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقّع عليه السّلام السنّة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء اللّه».
و في الكافي بإسناده عن الصادق عليه السّلام «قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: طهّروا أولادكم يوم السابع، فإنّه أطهر و أطيب و أسرع لنبات اللّحم، و إنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا» [٦]. و في معناه غيره من الأخبار.
[١] مسند أحمد ج ٥ ص ٧٥ و فيه «مكرمة للنساء»، و الكافي ج ٦ ص ٣٧ تحت رقم ٤.
[٢] المصدر ص ٤٣٨ تحت رقم ١٤.
[٣] الكافي ج ٦ ص ٣٧ تحت رقم ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ٣٧ تحت رقم ٣.
[٥] الكافي ج ٦ ص ٣٥ تحت رقم ٣، الفقيه ص ٤٣٨ تحت رقم ١٥.
[٦] الكافي ج ٦ ص ٣٥ تحت رقم ٢.