الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧٩ - ٥٨ ـ بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَ
٥٨ ـ بَابُ مَنْ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ صَوْماً مَعْلُوماً وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ فِي شُكْرٍ [١]
٦٥٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتّى يَقُومَ الْقَائِمُ عليهالسلام .
فَقَالَ : « صُمْ ، وَلَاتَصُمْ فِي السَّفَرِ ، وَلَا الْعِيدَيْنِ [٢] ، وَلَا أَيَّامَ [٣] التَّشْرِيقِ [٤] ، وَلَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ [٥] فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ». [٦]
٦٥٥٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :
كَتَبَ الْحُسَيْنُ إِلَى الرِّضَا عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّاماً مَعْلُومَةً ، فَصَامَ بَعْضَهَا ، ثُمَّ اعْتَلَّ ، فَأَفْطَرَ : أَيَبْتَدِئُ فِي صَوْمِهِ [٧] ، أَمْ يَحْتَسِبُ بِمَا مَضى؟
عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٧ ، ح ١١٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٤٦.
[١] في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « شكّ ».
[٢] في « ظ ، بس » والفقيه : « ولا في العيدين ».
[٣] في « ظ » والفقيه : « ولا في أيّام ».
[٤] في الوافي : « إنّما لا يصوم يوم الشكّ إذا اعتقد كونه من شهر رمضان ، وذلك لأنّه حينئذٍ لا يتأتّى له أن ينوي من نذره وإن قال بلسانه : إنّه من نذره ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لا أيّام التشريق ، محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي ، وأمّا يوم الشكّ فمحمول على التقيّة ».
أقول : قد مضى تحقيق صيام يوم الشكّ في هامش ح ٦٣١٠ نقلاً عن الوافي.
[٥] في « بف » والوافي والوسائل ، ح ١٣٩٩٤ : « تشكّ ».
[٦] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما جاء في الاثني عشر والنصّ عليهم عليهمالسلام ، ضمن ح ١٤٠٦ ؛ والغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ضمن ح ٢٦ ، بسندهما عن كرّام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٤ ، ح ١٠٤٥٦ ؛ وج ١١ ، ص ٥٠٩ ، ح ١١٢١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٢٧٤٥ ؛ وص ٣٨٤ ، ح ١٣٦٥١ ؛ وص ٥١٥ ، ح ١٣٩٩٤ ؛ وفيه ، ص ١٩٩ ، ح ١٣٢١٢ ، إلى قوله : « لاتصم في السفر ».
[٧] في « بث » : « بصومه » بدل « في صومه ».