الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١١ - ١ ـ بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ وَمَا يَجِبُ فِي الْمَالِ مِنَ الْحُقُوقِ
الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَضَعَ الزَّكَاةَ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ ، وَتَوْفِيراً لِأَمْوَالِكُمْ ». [١]
٥٧٢٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ [٢] ، وَلَوْ [٣] أَنَّ رَجُلاً حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا [٤] عَلَانِيَةً ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ عَيْبٌ [٥] ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ [٦] مَا يَكْتَفُونَ بِهِ الْفُقَرَاءُ [٧] ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ [٨] لَايَكْفِيهِمْ ، لَزَادَهُمْ ؛ وَإِنَّمَا [٩] يُؤْتَى [١٠] الْفُقَرَاءُ [١١] فِيمَا أُتُوا [١٢] مِنْ مَنْعِ مَنْ [١٣] مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ ، لَامِنَ الْفَرِيضَةِ ». [١٤]
[١] المحاسن ، ص ٣١٩ ، كتاب العلل ، ح ٤٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٦٨ ، ح ١ ، بسندهما عن مبارك العقرقوفي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤ ، ح ١٥٧٥ ، معلّقاً عن مبارك العقرقوفي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ٩١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ذيل ح ١١٣٩٠ ؛ وص ٢١١ ، ح ١١٨٦٠.
[٢] في « بخ » : ـ / « كما فرض الصلاة ».
[٣] في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والعلل : « فلو ».
[٤] في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « وأعطاها ».
[٥] في العلل : « عتب ».
[٦] في « ى ، بث ، جن » : ـ / « للفقراء ». وفي « بر » والفقيه والعلل : « للفقراء في أموال الأغنياء ».
[٧] في « بح ، بر ، بس » والوافي والفقيه والعلل : ـ / « الفقراء ».
[٨] هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بر » والمطبوع : + / « لهم ».
[٩] في « ظ » والعلل : « فإنّما ».
[١٠] في « ى » : « تؤتى ».
[١١] في « بر » : « للفقراء ».
[١٢] في الوافي : « يؤتى واتوا ، كلاهما على المجهول من الإتيان بمعنى المجيء ؛ يعني أنّ الفقراء لم يصابوا بالفقر والمسكنة من قلّة قدر الفريضة المقدّرة لهم في أموال الأغنياء ، وإنّما يصابون بالفقر والذلّة ويدخل عليهم ذلك في جملة ما دخل عليهم من البلاء من منع الأغنياء عنهم الفريضة المقدّرة لهم في أموالهم ».
[١٣] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ / « من ».
[١٤] علل الشرائع ، ص ٣٦٨ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣ ، ح ١٥٧٤ ،