الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٩٠ - ٤٤ ـ بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِهَا
٥٩٧٩ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ قَالَ : « لَا [١] ». [٢]
٤٤ ـ بَابُ مَنْ تَحِلُّ [٣] لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ [٤] مِنْ أَخْذِهَا
٥٩٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ جَابَانَ [٥] ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ [٦] ، مِثْلُ مَانِعِهَا [٧] وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ [٨] ». [٩]
٥٩٨١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
[١] سقط هذا الحديث من نسخة « ى ».
[٢] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٣٨ ؛ المقنعة ، ص ٢٤٢ ، وفيهما هكذا : « وروى محمّد بن عيسى عن داود الصرمي ... ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣ ، ذيل ح ١٦٢٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٩٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ١١٩٤٧.
[٣] في « ى » : « يحلّ ».
[٤] في « بر » : « فيمنع ».
[٥] هكذا في حاشية « بث » ونسخة عتيقةٍ من التهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « خاقان ».
والمذكور في رجال الطوسي هو عبدالله بن هلال بن جابان وإخوته إبراهيم وسعيد وسليمان. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٥٧ ، الرقم ١٧٤٦ ؛ وص ٢١٤ ، الرقم ٢٨١٠ ؛ ص ٢١٧ ، الرقم ٢٨٦١ ؛ وص ٢٣١ ، الرقم ٣١٢٥.
[٦] في الوافي : « وقد وجبت له ، أي اضطرّ إليها ».
[٧] في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « كمانعها ». في الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، ذيل الدرس ٦٤ : « ولو تعفّف المستحقّ ففي رواية : هو كمن يمتنع من أداء ما يجب عليه. وتحمل على الكراهية ، إلاّ أن يخاف التلف ؛ فيحرم الامتناع ».
[٨] في الوسائل : « له ».
[٩] التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ١٥٩٦ ، معلّقاً عن مروان بن مسلم. المقنعة ، ص ٢٦٠ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٩٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢١٠٥.