الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٦٤ - ٣٥ ـ بَابُ الزَّكَاةِ تُبْعَثُ مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ أَوْ تُدْفَعُ إِلى مَنْ يَقْسِمُهَا فَتَضِيعُ
يُخْرِجَهَا [١] ». [٢]
٥٩٤٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ [٣] بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ [٤] يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ [٥] ، فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ؟
قَالَ [٦] : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ». [٧]
٥٩٤١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ [٨] الثُّلُثَ ، أَوِ الرُّبُعَ » شَكَّ أَبُو أَحْمَدَ [٩] [١٠]
٥٩٤٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
[١] في « بخ ، بر » والتهذيب : « من حين أخّرها ». وفي « بف » : « من حين أخرجها » ، كلاهما بدل « حتّى يخرجها ». وفي حاشية « بث » : « حتّى أخّرها ».
[٢] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ١٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٢٠٣٤.
[٣] في « بخ ، بر ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ / « الحسن ».
[٤] في « بح ، جن » : « رجل ».
[٥] في « بر » : « بزكاة ».
[٦] في التهذيب : « فقال ».
[٧] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٢٠٣٧.
[٨] في « بح ، بر ، بف ، جن » : + / « به ». وفي الوافي : + / « بها ».
[٩] في الوافي : « يعني بأبي أحمد : ابن أبي عمير ».
[١٠] التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، ح ١٢٠ ، بسنده عن محمّد بن أبى عمير ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ١٦٢٠ ، معلّقاً عن درست بن أبي منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٩٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٨٣ ، ذيل ح ١٢٠٢٧.